ويظهر من
المحقّق في المعتبر التوقّف ؛ لإضمار الرواية [٢].
والأقوى هو
المشهور ؛ لانجبار ضعف الرواية بعملهم ، ولا يضرّ ضعف الرواية ولا إضمارها ، بل
كلّما كانت الرواية أضعف يصير الاعتماد عليها مع العمل أقوى ، وكذلك لا يضرّ
اشتمالها على ما لا يقول به الأصحاب من حكاية المضمضة والاستنشاق.
وأما شمّ
الرائحة الغليظة فهو مما ليس مهجوراً عندهم ، بل جعله الشيخ في النهاية [٣] وابن البرّاج [٤] مما يوجب القضاء والكفارة إذا وصلت إلى الجوف ، مع أنّ
الشيخ في المبسوط جعل ذلك مقتضى الروايات [٥] ، وهو مشعر بكثرتها.
وأما ما يدلّ
على المنع [٦] ؛ فهو الأصل ، وصحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة ، فإنّ
الغبار ليس بطعام ولا شراب.
وموثّقة عمرو
بن سعيد ، عن الرضا عليهالسلام ، قال : سألته عن الصائم يتدخّن بعود أو بغير ذلك فتدخل
الدخنة في حلقه ، قال : «جائز لا بأس به» قال : وسألته عن الصائم يدخل الغبار في
حلقه ، قال : «لا بأس به» [٧].
وفيه
: أنّ الأصل لا
يقاوم الدليل ، والصحيحة ليست باقية على عمومها كما مرّ ، والموثّقة لم تدلّ على
تعمّد الإيصال ، بل هي ظاهرة في دخوله من دون الاختيار.
ومع التسليم
فهجر الأصحاب هذه مع كونها أوضح سنداً وأسلم من كثيرٍ ممّا في
[١] التهذيب ٤ : ٢١٤
ح ٦٢١ ، الاستبصار ٢ : ٩٤ ح ٣٠٥ ، الوسائل ٧ : ٤٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٢ ح
١.