responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 5  صفحه : 103

والشرب والنكاح» [١].

ويظهر من المحقّق في المعتبر التوقّف ؛ لإضمار الرواية [٢].

والأقوى هو المشهور ؛ لانجبار ضعف الرواية بعملهم ، ولا يضرّ ضعف الرواية ولا إضمارها ، بل كلّما كانت الرواية أضعف يصير الاعتماد عليها مع العمل أقوى ، وكذلك لا يضرّ اشتمالها على ما لا يقول به الأصحاب من حكاية المضمضة والاستنشاق.

وأما شمّ الرائحة الغليظة فهو مما ليس مهجوراً عندهم ، بل جعله الشيخ في النهاية [٣] وابن البرّاج [٤] مما يوجب القضاء والكفارة إذا وصلت إلى الجوف ، مع أنّ الشيخ في المبسوط جعل ذلك مقتضى الروايات [٥] ، وهو مشعر بكثرتها.

وأما ما يدلّ على المنع [٦] ؛ فهو الأصل ، وصحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة ، فإنّ الغبار ليس بطعام ولا شراب.

وموثّقة عمرو بن سعيد ، عن الرضا عليه‌السلام ، قال : سألته عن الصائم يتدخّن بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه ، قال : «جائز لا بأس به» قال : وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه ، قال : «لا بأس به» [٧].

وفيه : أنّ الأصل لا يقاوم الدليل ، والصحيحة ليست باقية على عمومها كما مرّ ، والموثّقة لم تدلّ على تعمّد الإيصال ، بل هي ظاهرة في دخوله من دون الاختيار.

ومع التسليم فهجر الأصحاب هذه مع كونها أوضح سنداً وأسلم من كثيرٍ ممّا في


[١] التهذيب ٤ : ٢١٤ ح ٦٢١ ، الاستبصار ٢ : ٩٤ ح ٣٠٥ ، الوسائل ٧ : ٤٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٢ ح ١.

[٢] المعتبر ٢ : ٦٥٤.

[٣] النهاية : ١٥٤.

[٤] المهذّب ١ : ١٩٢.

[٥] المبسوط ١ : ٢٧١.

[٦] يعني : منع الإفساد للصوم.

[٧] التهذيب ٤ : ٣٢٤ ح ١٠٠٣ ، الوسائل ٧ : ٤٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٢ ح ٢.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 5  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست