responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 355

والإرفاق بالفقير ، ودفع الموانع المحتملة من وساوس النفس ، وتسويل الشيطان ، وصلة الذريّة الطيبة ، وغير ذلك.

وبالجملة : فالظاهر من الروايات [١] بعد التأمّل التام أنّ الخمس إنّما يجب بعد ملاحظة المئونة ووضعها في النظر ، ووسعة المال لذلك في الظاهر ، لا أنّ الخمس يجب بعد صرف مئونة العام.

ثمّ إن ظهرت زيادة الخمس على ما أعطاه بعد تمام الحول أتمّه ؛ لأنّ ما أعطاه أوّلاً تخميني ، وإن ظهر عدم لزومه عليه لحصول نقصان أو زيادة مئونة فإن تلفت العين مع جهل المستحقّ بالحال فلا ضمان ، وأمّا مع علمه بالحال أو بقاء العين فيأتي عليه ما مرّ في الزكاة [٢].

ونسب العلامة في المختلف [٣] والشهيد في الدروس [٤] وصاحب المدارك [٥] ، إلى ابن إدريس [٦] عدم مشروعيّة الخمس قبل الحول ، وكلامه وإن كان لا يخلو عن تشابه ، لكنّه لا يخلو عن ظهور فيما ذكروه.

وكيف كان فهو ضعيف ؛ لأنّه مخالف لإطلاق الأدلّة.

ولا ينافيها قولهم «: «بعد المئونة» كما ذكرنا ، مع أنّه يستلزم أنّه لو تلف الربح قبل تمام الحول وكان فاضلاً على المئونة لم يكن عليه شي‌ء ، وهو كما ترى.

ثمّ إنّ الإشكال في تعيين مبدأ الحول فقال الشهيد في الدروس : ولا يعتبر الحول في كلّ مكتسب ، بل يبتدئ الحول من حين الشروع في التكسّب بأنواعه ، فإذا تمّ خمّس ما فضل [٧].


[١] الوسائل ٦ : ٣٥٤ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ١٢.

[٢] ص ١٣٠.

[٣] المختلف ٣ : ٣٢٤.

[٤] الدروس ١ : ٢٥٩.

[٥] المدارك ٥ : ٣٩١.

[٦] السرائر ١ : ٤٨٩.

[٧] الدروس ١ : ٢٥٩.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست