نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 4 صفحه : 355
والإرفاق بالفقير ، ودفع الموانع المحتملة من وساوس النفس ، وتسويل الشيطان
، وصلة الذريّة الطيبة ، وغير ذلك.
وبالجملة :
فالظاهر من الروايات [١] بعد التأمّل التام أنّ الخمس إنّما يجب بعد ملاحظة
المئونة ووضعها في النظر ، ووسعة المال لذلك في الظاهر ، لا أنّ الخمس يجب بعد صرف
مئونة العام.
ثمّ إن ظهرت
زيادة الخمس على ما أعطاه بعد تمام الحول أتمّه ؛ لأنّ ما أعطاه أوّلاً تخميني ،
وإن ظهر عدم لزومه عليه لحصول نقصان أو زيادة مئونة فإن تلفت العين مع جهل
المستحقّ بالحال فلا ضمان ، وأمّا مع علمه بالحال أو بقاء العين فيأتي عليه ما مرّ
في الزكاة [٢].
ونسب العلامة
في المختلف [٣] والشهيد في الدروس [٤] وصاحب المدارك [٥] ، إلى ابن إدريس [٦] عدم مشروعيّة الخمس قبل الحول ، وكلامه وإن كان لا يخلو
عن تشابه ، لكنّه لا يخلو عن ظهور فيما ذكروه.
وكيف كان فهو
ضعيف ؛ لأنّه مخالف لإطلاق الأدلّة.
ولا ينافيها
قولهم «: «بعد المئونة» كما ذكرنا ، مع أنّه يستلزم أنّه لو تلف الربح قبل تمام
الحول وكان فاضلاً على المئونة لم يكن عليه شيء ، وهو كما ترى.
ثمّ إنّ الإشكال
في تعيين مبدأ الحول فقال الشهيد في الدروس : ولا يعتبر الحول في كلّ مكتسب ، بل
يبتدئ الحول من حين الشروع في التكسّب بأنواعه ، فإذا تمّ خمّس ما فضل [٧].