responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 356

وقال الشهيد الثاني : مبدؤه ظهور الربح [١]. وتبعه صاحب المدارك [٢].

وتظهر الثمرة فيما لو تفاوتت مئونة العامين ، فأوّل الشتاء مثلاً إذا كان مبدأ حول الزرع وأوّل الصيف كان مبدأ ظهور نفعه ، فعلى القول الثاني تعتبر مئونة أوّل الصيف إلى الصيف الأخر ، وعلى الأوّل تعتبر مئونة ما تقدّم من أوّل الشتاء إلى الشتاء الأخر ، وهكذا الكلام في الشروع في التجارة والكسب.

والأقرب القول الأوّل ، سيّما على ما اخترناه سابقاً [٣] من مختار المحقّق الأردبيلي [٤] رحمه‌الله من الوجوه الثلاثة في محلّ صرف المئونة ، مع أنّ القول الثاني يوجب الحرج والضيق ؛ لجهالة وقت ظهور الربح غالباً ، وسيّما مع اعتبار الإنضاض في الأمتعة.

ثمّ إنّ الشهيد الثاني قال في المسالك : وإنّما يعتبر الحول بسبب الربح ، فأوّله ظهور الربح ، فيعتبر فيه مئونة السنة المستقبلة ، ولو تجدّد ربح آخر في أثناء الحول كانت مئونة بقيّة الحول الأوّل معتبرة منهما ، وله تأخير إخراج خمس الربح الثاني إلى آخر حوله ، ويختصّ بمئونة بقيّة حوله بعد انقضاء حول الأوّل ، وهكذا ، فإنّ المراد بالسنة هنا ما تجدّدت بعد الربح ، لا بحسب اختيار المكتسب [٥].

قال في المدارك : وفي استفادة ما ذكره من الأخبار نظر ، ولو قيل باعتبار الحول من حين ظهور شي‌ء من الربح ثمّ احتساب الأرباح الحاصلة بعد ذلك إلى تمام الحول وإخراج الخمس من الفاضل عن مئونة ذلك الحول كان حسناً [٦].

أقول : وهو ظاهر ما ذكره في الدروس [٧] ، لكن مع اعتبار مبدأ السنة من أوّل الشروع


[١] المسالك ١ : ٤٦٨.

[٢] المدارك ٥ : ٣٩١.

[٣] ص ٣٢٨.

[٤] مجمع الفائدة والبرهان ٤ : ٣١٨.

[٥] المسالك ١ : ٤٦٨.

[٦] المدارك ٥ : ٣٩١.

[٧] الدروس ١ : ٢٥٩.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست