نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 4 صفحه : 356
وقال الشهيد
الثاني : مبدؤه ظهور الربح [١]. وتبعه صاحب المدارك [٢].
وتظهر الثمرة
فيما لو تفاوتت مئونة العامين ، فأوّل الشتاء مثلاً إذا كان مبدأ حول الزرع وأوّل
الصيف كان مبدأ ظهور نفعه ، فعلى القول الثاني تعتبر مئونة أوّل الصيف إلى الصيف
الأخر ، وعلى الأوّل تعتبر مئونة ما تقدّم من أوّل الشتاء إلى الشتاء الأخر ،
وهكذا الكلام في الشروع في التجارة والكسب.
والأقرب القول
الأوّل ، سيّما على ما اخترناه سابقاً [٣] من مختار المحقّق الأردبيلي [٤]رحمهالله من الوجوه الثلاثة في محلّ صرف المئونة ، مع أنّ القول
الثاني يوجب الحرج والضيق ؛ لجهالة وقت ظهور الربح غالباً ، وسيّما مع اعتبار
الإنضاض في الأمتعة.
ثمّ إنّ الشهيد
الثاني قال في المسالك : وإنّما يعتبر الحول بسبب الربح ، فأوّله ظهور الربح ،
فيعتبر فيه مئونة السنة المستقبلة ، ولو تجدّد ربح آخر في أثناء الحول كانت مئونة
بقيّة الحول الأوّل معتبرة منهما ، وله تأخير إخراج خمس الربح الثاني إلى آخر حوله
، ويختصّ بمئونة بقيّة حوله بعد انقضاء حول الأوّل ، وهكذا ، فإنّ المراد بالسنة
هنا ما تجدّدت بعد الربح ، لا بحسب اختيار المكتسب [٥].
قال في المدارك
: وفي استفادة ما ذكره من الأخبار نظر ، ولو قيل باعتبار الحول من حين ظهور شيء
من الربح ثمّ احتساب الأرباح الحاصلة بعد ذلك إلى تمام الحول وإخراج الخمس من
الفاضل عن مئونة ذلك الحول كان حسناً [٦].
أقول : وهو ظاهر
ما ذكره في الدروس [٧] ، لكن مع اعتبار مبدأ السنة من أوّل الشروع