responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 354

في الكنز [١] ، بل في المنتهي : في المعدن أيضاً [٢].

أو يدّعى العموم ويثبت ويدّعى إخراج الأرباح والمال المختلط بالإجماع ، والأمر في المال المختلط أصعب ، سيّما في كثير من شقوقه ؛ إذ لا وجه لتحليل مال الغير لأجل الصغر ، ولا يحلّ مال امرئ مسلم إلا من طيب نفسه.

وبالجملة : فالأظهر أنّه لا يجب الخمس على مال غير المكلّف في الأرباح والمكاسب ؛ للأصل ، وعدم ظهور العموم ، وكذا في المال المختلط ممّا جهل قدره وصاحبه مطلقاً ، بل وفيما جهل صاحبه فقط أيضاً لا يجب عليه شي‌ء.

ثمّ إن بقي المال على حاله حتّى يحصل مناط التكليف فالظاهر عدم تعلّق التكليف حينئذٍ أيضاً ؛ فإنّ ظاهر الأخبار أنّ الخمس على ما يستفيده البالغ من الأرباح ، لا أنّه يجب على البالغ وإن استفاد المال في حال عدم التكليف ، فكذلك الكلام في إصابة المال المختلط.

وأمّا المعادن والكنز والغوص فمقتضى الأصل ومنع العموم وإن كان عدم التعلّق ، ولكن ظاهرهم عدم الخلاف ، فلعلّه هو الحجة.

الثاني : لا ريب في عدم اعتبار النصاب في الأقسام الثلاثة الأخيرة وكذا الحول في غير الفوائد والأرباح ، وأمّا فيها فالمشهور أيضاً عدم الاعتبار لا بمعنى وجوبه مضيّقاً حين حصول النفع بمقدار يفضل عن المئونة في نظر المكتسب ، بل بمعنى أنّه يتعلّق به الوجوب حينئذٍ موسّعاً مراعى لتمام الحول ، فيجوز التأخير إلى تمام الحول احتياطاً للمكتسب ؛ لاحتمال زيادة مئونة بتجدّد سبب ، كتلف مال وهدم دار وتزويج وشراء عبد أو أمة أو حصول خسارة في التجارة ونحو ذلك.

ويجوز التعجيل ، بل يستحب ؛ للإطلاقات ، وللمسارعة في الخيرات ،


[١] التذكرة ٥ : ٤١٣.

[٢] المنتهي ١ : ٥٤٦.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست