نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 4 صفحه : 353
الثلاثة ، وقد عرفت سابقاً الكلام في المعدن والكنز والاستدلال بالعمومات [١].
وأقول هنا : إن
أرادوا من العموم عموم الآية فمع أنّ المتبادر منها بعد وضوح كون المخاطب بها
المكلّفين أنّ الخمس في أموال نفس المكلّفين لا المولّى عليهم أيضاً ، أنّه يتمّ
في الأرباح والفوائد أيضاً ، فلا وجه للتخصيص ، بل وفي المال المختلط بالحرام
أيضاً على وجه.
وإن أرادوا مثل
قولهم «في المعادن : «عليها الخمس» أو «فيه الخمس» وكذلك : «الكنز فيه الخمس» ففيه
: أنّ هذه الأخبار إن جعلت من باب الأحكام الطلبيّة كما هو الظاهر من الجملة
الخبريّة ؛ فيرد عليه ما يرد على الآية من أنّ المتبادر إرادة مال نفس المكلّف كما
في قولهم ««فيما سقت السماء العشر» [٢] و «في خمس من الإبل شاة» [٣] ونحوهما.
وإن جُعلت من
باب حكم الوضع ، وبيان أنّ حقّ أرباب الخمس ثابت في هذه الأموال بعد إخراجها ، فمع
أنّه يحتاج في إثبات الوجوب منها على المكلّفين إمّا إلى التمسّك بدليل من الخارج
، أو ارتكاب المحذور السابق في دلالة اللفظ ، على أنّ ذلك واجب على جنس المكلّفين
وإن كان يحتاج إلى التفصيل ، فيخرج المكلّف من مال نفسه ، وإن منع فالحاكم يخرجه ،
والوليّ يخرج عن الصغير ، ونحو ذلك.
فنقول : إنّ
مثل ذلك موجود في الأرباح مثل موثّقة سماعة القائلة بأنّ الخمس في كلّ ما أفاد
الناس من قليل أو كثير [٤] ، بل وفي المال المختلط بالحرام أيضاً مثل صحيحة عمّار
بن مروان المتقدّمة [٥] ، فإمّا يعتمد على الأصل وعدم تكليف غير المكلّفين
ويدّعى ثبوت الحكم في المعدن والكنز والغوص بالإجماع كما ظهر من العلامة في
التذكرة