responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 352

وقد لا يرفع ذلك نكاية الحرام الواقعي ، وكذلك إذا كان التكليف التصدّق بالزائد على الخمس أو الأقلّ فيخرج ذلك ثمّ يخمّس الحلال بحسبه ، يعني بحسب ما يعلم من حاله من كونه أكثر من الحرام أو أقلّ بحسب الظن ، أو البناء على المبرئ للذمّة يقيناً ، أو على ما يتيقن أنّه ليس أقل منه فيخمّس على مقتضاه.

وذلك لا يستلزم تكرار الخمس في مال واحد ، فخمس مال الحلال إنّما يتعلّق بذات المال الحلال ، وخمس المختلط إنّما يتعلّق بالحرام ، يعني هذا القدر من مجموع المالين هو عوض نفس الحرام والرافع لنكايته ، سواء كان مساوياً له في الواقع أو أزيد أو أنقص ، وإن كان ولا بدّ فليخمس ما بقي من بعد خمس الحلال.

وأمّا تخميس الباقي بعد الحلال المظنون كما ذكره رحمه‌الله فليس تخميساً لمجموع المال المختلط كما هو واضح.

وبالجملة : ما يتوهّم من بعض الأخبار ، أو ملاحظة ما ورد في الزكاة من عدم تعدّد الحقّ في المال [١] ليس دلالته فيما نحن فيه بأقوى من دلالة الأخبار على وجوب تخميس المجموع لأجل المختلط بالحرام ، بل الثاني أقوى.

نعم لو كان يقول : خمس الباقي بعد خمس الحلال المظنون ، لكان له وجه ، وإن كان الأوجه ما ذكرنا.

تنبيهان :

الأوّل : قال المحقّق في الشرائع : الخمس يجب في الكنز سواء كان الواجد له حرّا أو عبداً ، صغيرا أو كبيراً ، وكذا المعادن والغوص [٢]. ومثل ذلك ذكر العلامة في الإرشاد [٣].

ويظهر منهما أنّه لا خمس على مال العبد والصغير بل والمجنون في غير الأصناف


[١] النهاية لابن الأثير ١ : ٢٢٤ ، الوسائل ٦ : ٦٧ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٧ ح ١.

[٢] الشرائع ١ : ١٦٤.

[٣] الإرشاد ١ : ٢٩٣.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست