نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 4 صفحه : 352
وقد لا يرفع ذلك نكاية الحرام الواقعي ، وكذلك إذا كان التكليف التصدّق
بالزائد على الخمس أو الأقلّ فيخرج ذلك ثمّ يخمّس الحلال بحسبه ، يعني بحسب ما
يعلم من حاله من كونه أكثر من الحرام أو أقلّ بحسب الظن ، أو البناء على المبرئ
للذمّة يقيناً ، أو على ما يتيقن أنّه ليس أقل منه فيخمّس على مقتضاه.
وذلك لا يستلزم
تكرار الخمس في مال واحد ، فخمس مال الحلال إنّما يتعلّق بذات المال الحلال ، وخمس
المختلط إنّما يتعلّق بالحرام ، يعني هذا القدر من مجموع المالين هو عوض نفس
الحرام والرافع لنكايته ، سواء كان مساوياً له في الواقع أو أزيد أو أنقص ، وإن
كان ولا بدّ فليخمس ما بقي من بعد خمس الحلال.
وأمّا تخميس
الباقي بعد الحلال المظنون كما ذكره رحمهالله فليس تخميساً لمجموع المال المختلط كما هو واضح.
وبالجملة : ما
يتوهّم من بعض الأخبار ، أو ملاحظة ما ورد في الزكاة من عدم تعدّد الحقّ في المال [١] ليس دلالته فيما نحن فيه بأقوى من دلالة الأخبار على
وجوب تخميس المجموع لأجل المختلط بالحرام ، بل الثاني أقوى.
نعم لو كان
يقول : خمس الباقي بعد خمس الحلال المظنون ، لكان له وجه ، وإن كان الأوجه ما
ذكرنا.
تنبيهان :
الأوّل
: قال المحقّق في
الشرائع : الخمس يجب في الكنز سواء كان الواجد له حرّا أو عبداً ، صغيرا أو كبيراً
، وكذا المعادن والغوص [٢]. ومثل ذلك ذكر العلامة في الإرشاد [٣].
ويظهر منهما
أنّه لا خمس على مال العبد والصغير بل والمجنون في غير الأصناف
[١] النهاية لابن الأثير
١ : ٢٢٤ ، الوسائل ٦ : ٦٧ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٧ ح ١.