responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 351

الثالث : لو أخرج الخمس ثمّ ظهرت الزيادة المعلومة أو المجهولة فعلى مختار صاحب المدارك [١] ونظرائه [٢] فالجميع صدقة ، وعلى كون المخرج خمساً فيحتمل إخراج الزائد صدقة ، ويحتمل استدراك الصدقة في الجميع بالاسترجاع إن أمكن ، وإلا فيجزئ فيه ويتصدق بالزائد.

الرابع : لو تبيّن المالك بعد الإخراج ففي الضمان وعدمه وجهان بل قولان ، أوّلهما للشهيدين [٣] ، وقوّى الأخير صاحب المدارك [٤] ، وهو أوفق بالأُصول.

الخامس : إذا كان الحرام مختلطاً في بعض ماله فيعتبر الخمس في المختلط لا المتميز ولو كان خليط الحرام مما يجب فيه الخمس كالمعادن والغوص والأرباح فقال في البيان : لم يكف خمس واحد ؛ لأنّه ربما يكون بإزاء الحرام ، بل يجب الاحتياط هنا بما يغلب على الظن من خمس الحلال ، ثمّ خمس الباقي بعد الحلال المظنون ، ولو تساوى الاحتمالان في المقدار احتمل إجزاء خمس واحد ؛ لأنّه يأتي على الجميع [٥].

وقال في المسالك : ولو كان الخليط مما يجب فيه الخمس لم يكن هذا الخمس كافياً عن خمسه ، بل يخرج الخمس لأجل الحرام أوّلاً أو ما يقوم مقامه ، ثمّ يخمس الباقي بحسبه من غوص أو مَكسب [٦].

أقول : والأقرب ما في المسالك ؛ لأنّ رفع نكاية الحرام إنّما هو بدفع خمس المجموع المركّب من الحلال والحرام ، وبعد وضع خمس الحلال يصير خمس المختلط أقلّ ،


[١] المدارك ٥ : ٣٨٩.

[٢] شرح اللمعة : ٢٢٩.

[٣] البيان : ٣٤٧ ، المسالك ١ : ٤٦٧.

[٤] المدارك ٥ : ٣٨٩.

[٥] البيان : ٣٤٧.

[٦] المسالك ١ : ٤٦٧.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست