نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 4 صفحه : 351
الثالث
: لو أخرج الخمس
ثمّ ظهرت الزيادة المعلومة أو المجهولة فعلى مختار صاحب المدارك [١] ونظرائه [٢] فالجميع صدقة ، وعلى كون المخرج خمساً فيحتمل إخراج
الزائد صدقة ، ويحتمل استدراك الصدقة في الجميع بالاسترجاع إن أمكن ، وإلا فيجزئ
فيه ويتصدق بالزائد.
الرابع
: لو تبيّن
المالك بعد الإخراج ففي الضمان وعدمه وجهان بل قولان ، أوّلهما للشهيدين [٣] ، وقوّى الأخير صاحب المدارك [٤] ، وهو أوفق بالأُصول.
الخامس
: إذا كان
الحرام مختلطاً في بعض ماله فيعتبر الخمس في المختلط لا المتميز ولو كان خليط الحرام
مما يجب فيه الخمس كالمعادن والغوص والأرباح فقال في البيان : لم يكف خمس واحد ؛
لأنّه ربما يكون بإزاء الحرام ، بل يجب الاحتياط هنا بما يغلب على الظن من خمس
الحلال ، ثمّ خمس الباقي بعد الحلال المظنون ، ولو تساوى الاحتمالان في المقدار
احتمل إجزاء خمس واحد ؛ لأنّه يأتي على الجميع [٥].
وقال في
المسالك : ولو كان الخليط مما يجب فيه الخمس لم يكن هذا الخمس كافياً عن خمسه ، بل
يخرج الخمس لأجل الحرام أوّلاً أو ما يقوم مقامه ، ثمّ يخمس الباقي بحسبه من غوص
أو مَكسب [٦].
أقول : والأقرب
ما في المسالك ؛ لأنّ رفع نكاية الحرام إنّما هو بدفع خمس المجموع المركّب من
الحلال والحرام ، وبعد وضع خمس الحلال يصير خمس المختلط أقلّ ،