نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 4 صفحه : 350
بالفرض حتى يلزم استرضاؤهم ، فيصير من باب المجهول المالك ، فيصرف إلى
الفقراء.
وهذا أظهر
دليلاً وأوضح سبيلاً من الصلح ، مع أنّهم قد لا يرضون به ، والإجبار عليه لا دليل
عليه بالخصوص ، والرجوع إلى القرعة أيضاً كما هو أحد الأقوال في الشبهة المحصورة
احتمال.
فروع :
الأوّل
: إذا تلف المال
المذكور فيجب مساوي الخمس منه أو ما يقوم مقامه للاستصحاب ، ولأنّ ذلك للتطهير
ورفع اشتغال الذمّة كما يظهر من الرواية ، وأنّ ذلك جزء التوبة.
وأمّا لو مات
من كان عنده مثل ذلك المال وكانت ذمّته مشتغلة بهذا الخمس أو ما يقوم مقامه ، فإن
حصل العلم للوارث أو الوصيّ ببقائه في ذمّته فيجب عليهم الأداء ، وإن لم يكن وارث
أو وصي ، فالحاكم يقوم مقامهما ، وإن فقد فعدول المؤمنين ، ولا يكفي استصحاب الحال
السابق هنا.
وكذلك الكلام
في الزكاة والخمس وغيرهما ، ولذلك لا يكتفون في إخراج الدين من مال الميت بالإثبات
الشرعي حتى يضم إليه اليمين الاستظهاري ، فإذا رفع النصاب ولم يؤدّ الزكاة ، بل
وإن لم يرض البيدر فيما احتمل إخراجه بالخرص أو غيره أيضاً ومات ، فلا يحكم بإخراج
الزكاة من ماله ؛ لاحتمال إبراء ذمّة فقير غريم له بما يساوي زكاته ونحو ذلك ،
وهكذا في ردّ المظالم.
الثاني
: ظاهر الأخبار
تعلّق الخمس وما يقوم مقامه بعين المال ولكن إطلاقها يقتضي التخيير بين إخراج
الخمس من أيّ نوع منه شاء ، ولا يدلّ على لزوم الإخراج من الجميع ، ولا يبعد
الاكتفاء بالبدل من أمثال المال بالقيمة أيضاً كما في الزكاة ، ولم أجد تصريحاً في
المسألة في كلامهم.
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 4 صفحه : 350