نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 4 صفحه : 321
بل هو من الصمغ ؛ لأنّه صمغ شوكة.
ويحتمل أن يراد
بالعسل الجبليّ أيضاً العسل المنعقد على الحجر من الطلّ ، لا لعاب النحل المعهود
إذا اتخذت في الجبال مسكناً ، كما يظهر من القاموس أنّه أحد معاني العسل [١].
وكيف كان فوجوب
الخمس في المنّ والعسل الجبلي مذهب الشيخ [٢] وابن إدريس [٣] وابن حمزة [٤] والكيدري [٥] والعِمة في المختلف [٦].
ومن هذه
الاختلافات يقع الإشكال العظيم ، فإنّهم إن جعلوا المراد من الغنيمة في الآية مطلق
الفائدة سواء كانت مكتسبة ومحصّلة بالاختيار أو بدونه فيشكل بما ذكره جماعة في
معنى الغنيمة أنّه الفائدة المكتسبة [٧] ، وبأنّه لا وجه لإخراج الميراث والهبة والصدقة ،
فإخراجها يحتاج إلى دليل ، ولا دليل عليه ظاهراً ، فمقتضى الآية وإطلاق بعض
الروايات يشملها ، وقد عرفت أنّ ظاهر الأصحاب حيث يستدلّون بالآية في جميع الأقسام
السبعة أنّهم لا يخصونها بغنيمة دار الحرب.
وإن جعلنا
المراد بالغنيمة هو الفائدة المكتسبة المحصلة بكسبٍ ، فحينئذٍ وإن كان يظهر خروج
الميراث في كمال الوضوح ، وكذلك الهبة والصدقة ؛ لبُعد إطلاق الكسب على مثل قبول
الهبة والصدقة ، وأنّ مراد الفقهاء من إطلاق الكسب عليه في باب الحج حيث ذكروا أنّ
قبول الهبة فيما يستطاع به نوع كسب فلا يجب ؛ لأنّ الواجب مشروط عدم وجوب مطلق
التحصيل ، ولكن يشكل الأمر في مخالفتهم في وجوبه في العسل والمنّ ، فإنّ تحصيلهما
من المكاسب.