responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 321

بل هو من الصمغ ؛ لأنّه صمغ شوكة.

ويحتمل أن يراد بالعسل الجبليّ أيضاً العسل المنعقد على الحجر من الطلّ ، لا لعاب النحل المعهود إذا اتخذت في الجبال مسكناً ، كما يظهر من القاموس أنّه أحد معاني العسل [١].

وكيف كان فوجوب الخمس في المنّ والعسل الجبلي مذهب الشيخ [٢] وابن إدريس [٣] وابن حمزة [٤] والكيدري [٥] والعِمة في المختلف [٦].

ومن هذه الاختلافات يقع الإشكال العظيم ، فإنّهم إن جعلوا المراد من الغنيمة في الآية مطلق الفائدة سواء كانت مكتسبة ومحصّلة بالاختيار أو بدونه فيشكل بما ذكره جماعة في معنى الغنيمة أنّه الفائدة المكتسبة [٧] ، وبأنّه لا وجه لإخراج الميراث والهبة والصدقة ، فإخراجها يحتاج إلى دليل ، ولا دليل عليه ظاهراً ، فمقتضى الآية وإطلاق بعض الروايات يشملها ، وقد عرفت أنّ ظاهر الأصحاب حيث يستدلّون بالآية في جميع الأقسام السبعة أنّهم لا يخصونها بغنيمة دار الحرب.

وإن جعلنا المراد بالغنيمة هو الفائدة المكتسبة المحصلة بكسبٍ ، فحينئذٍ وإن كان يظهر خروج الميراث في كمال الوضوح ، وكذلك الهبة والصدقة ؛ لبُعد إطلاق الكسب على مثل قبول الهبة والصدقة ، وأنّ مراد الفقهاء من إطلاق الكسب عليه في باب الحج حيث ذكروا أنّ قبول الهبة فيما يستطاع به نوع كسب فلا يجب ؛ لأنّ الواجب مشروط عدم وجوب مطلق التحصيل ، ولكن يشكل الأمر في مخالفتهم في وجوبه في العسل والمنّ ، فإنّ تحصيلهما من المكاسب.


[١] القاموس المحيط ٤ : ١٥.

[٢] المبسوط ١ : ٢٣٧.

[٣] السرائر ١ : ٤٨٨.

[٤] الوسيلة : ١٣٦.

[٥] نقله عنه في المختلف ٣ : ٣١٥.

[٦] المختلف ٣ : ٣١٥.

[٧] مجمع البحرين ٦ : ١٢٩ ، معجم مقاييس اللغة ٤ : ٣٩٧ ، الخلاف ٢ : ١١٨ ، البيان : ٣٤١.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست