نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 4 صفحه : 320
ويبقى الكلام في مقامات :
الأوّل
: إنّ المراد من
الفوائد هل هو كلّ فائدة أم لا؟ فالمشهور أنّ الميراث والصدقة والهبة غير داخلة
فيه ، وذهب أبو الصلاح إلى وجوبه فيها [١] ، واستحسنه الشهيد في اللمعة [٢] ، ومال إليه شارحها [٣] ، وكذلك المحقّق في المعتبر [٤] كما يظهر من ملاحظة كلامه في المال المختلط بالحرام.
وأنكره ابن
إدريس وقال : لم يذكره أحد من أصحابنا إلا أبو الصلاح ، ولو كان صحيحاً لنقل نقل
أمثاله متواتراً [٥].
وذهب الناصر
إلى أنّ في قليل العسل وكثيره الخمس [٦] ، ونفاه السيد في المسائل الناصريّة [٧] ؛ للأصل والإجماع.
وعن الشيخ في
المبسوط : العسل الذي يؤخذ من الجبل ، وكذلك المنّ فيه الخمس [٨].
والمنّ على ما
ذكره أهل اللغة : هو طلّ يقع على أوراق الأشجار.
وقال في
القاموس : المنّ كلّ طلّ ينزل من السماء على حجر أو شجر ويحلو وينعقد عسلاً ويجفّ
جفاف الصمغ ، كالشيرخشت والترنجبين ، والمعروف بالمنّ ما وقع على شجر البلوط [٩] ، وكذلك يظهر من الصحاح [١٠].
أقول : فعلى
هذا فالكزنكبين الذي يحصل في بلدة خونسار ونواحيها ليس بالمنّ ،