responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 320

ويبقى الكلام في مقامات :

الأوّل : إنّ المراد من الفوائد هل هو كلّ فائدة أم لا؟ فالمشهور أنّ الميراث والصدقة والهبة غير داخلة فيه ، وذهب أبو الصلاح إلى وجوبه فيها [١] ، واستحسنه الشهيد في اللمعة [٢] ، ومال إليه شارحها [٣] ، وكذلك المحقّق في المعتبر [٤] كما يظهر من ملاحظة كلامه في المال المختلط بالحرام.

وأنكره ابن إدريس وقال : لم يذكره أحد من أصحابنا إلا أبو الصلاح ، ولو كان صحيحاً لنقل نقل أمثاله متواتراً [٥].

وذهب الناصر إلى أنّ في قليل العسل وكثيره الخمس [٦] ، ونفاه السيد في المسائل الناصريّة [٧] ؛ للأصل والإجماع.

وعن الشيخ في المبسوط : العسل الذي يؤخذ من الجبل ، وكذلك المنّ فيه الخمس [٨].

والمنّ على ما ذكره أهل اللغة : هو طلّ يقع على أوراق الأشجار.

وقال في القاموس : المنّ كلّ طلّ ينزل من السماء على حجر أو شجر ويحلو وينعقد عسلاً ويجفّ جفاف الصمغ ، كالشيرخشت والترنجبين ، والمعروف بالمنّ ما وقع على شجر البلوط [٩] ، وكذلك يظهر من الصحاح [١٠].

أقول : فعلى هذا فالكزنكبين الذي يحصل في بلدة خونسار ونواحيها ليس بالمنّ ،


[١] الكافي في الفقه : ١٧٠.

[٢] اللمعة : ٥٥ ، الروضة البهيّة ٢ : ٧٤.

[٣] الروضة البهيّة ٢ : ٧٤.

[٤] المعتبر ٢ : ٦٢٤.

[٥] السرائر ١ : ٤٩٠.

[٦] نقله عنه السيّد في المسائل الناصريّة (الجوامع الفقهيّة) : ٢٠٥ مسألة ١٢١.

[٧] المسائل الناصريّة (الجوامع الفقهيّة) : ٢٠٥ مسألة ١٢١.

[٨] المبسوط ١ : ٢٣٧.

[٩] القاموس ٤ : ٢٧٤.

[١٠] الصحاح ٦ : ٢٢٠٧.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست