نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 4 صفحه : 322
ولذلك قال في
المختلف : لا وجه لتخصيص العسل والمنّ ، بل كلّ ما يجتنى كالترنجبين والشيرخشت
والصمغ وغير ذلك ؛ لأنّ ذلك كلّه اكتساب [١]. ومثله قال المحقّق في المعتبر [٢].
فإن قيل : لعلّ
مراد هؤلاء أنّ تلك الأُمور من باب المعدن والكنز وغيرهما ، فلا تعتبر فيها مئونة
السنة ، ويجب الخمس فيها من حيث الخصوصية ، لأمن حيث عموم المكاسب.
قلنا : مع أنّه
لا دليل على ذلك ظاهراً ، ينافي احتجاجهم في المذكورات بأنّها من المستفادات
والمكتسبات.
وبالجملة :
كلماتهم في هذا المقام غير محرّرة ، ولم نقف على تصريح في بيان ذلك ، إلا أنّه
يظهر من ذكرهم الميراث والهبة والصدقة في فروع الأرباح والاكتسابات أنّ القائل
يدخلها فيها ، والمانع يمنع دخولها.
وأمّا العسل
والمنّ ؛ فيظهر من ابن إدريس [٣] والعِمة في المختلف [٤] والمحقّق في المعتبر [٥] إدراجهما في الاكتساب.
ومراد الشيخ
غير معلوم ، ولذلك استشكل الشهيد رحمهالله في البيان [٦] ، فإنّه بعد ما ذكر الأقسام السبعة قال : وثامنها العسل
المأخوذ من الجبال ، والمنّ ، وذكره الشيخ [٧]رحمهالله ، وابن إدريس [٨] ، وجماعة [٩] رضوان الله عليهم ، وهل هو قسم