responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 322

ولذلك قال في المختلف : لا وجه لتخصيص العسل والمنّ ، بل كلّ ما يجتنى كالترنجبين والشيرخشت والصمغ وغير ذلك ؛ لأنّ ذلك كلّه اكتساب [١]. ومثله قال المحقّق في المعتبر [٢].

فإن قيل : لعلّ مراد هؤلاء أنّ تلك الأُمور من باب المعدن والكنز وغيرهما ، فلا تعتبر فيها مئونة السنة ، ويجب الخمس فيها من حيث الخصوصية ، لأمن حيث عموم المكاسب.

قلنا : مع أنّه لا دليل على ذلك ظاهراً ، ينافي احتجاجهم في المذكورات بأنّها من المستفادات والمكتسبات.

وبالجملة : كلماتهم في هذا المقام غير محرّرة ، ولم نقف على تصريح في بيان ذلك ، إلا أنّه يظهر من ذكرهم الميراث والهبة والصدقة في فروع الأرباح والاكتسابات أنّ القائل يدخلها فيها ، والمانع يمنع دخولها.

وأمّا العسل والمنّ ؛ فيظهر من ابن إدريس [٣] والعِمة في المختلف [٤] والمحقّق في المعتبر [٥] إدراجهما في الاكتساب.

ومراد الشيخ غير معلوم ، ولذلك استشكل الشهيد رحمه‌الله في البيان [٦] ، فإنّه بعد ما ذكر الأقسام السبعة قال : وثامنها العسل المأخوذ من الجبال ، والمنّ ، وذكره الشيخ [٧] رحمه‌الله ، وابن إدريس [٨] ، وجماعة [٩] رضوان الله عليهم ، وهل هو قسم


[١] المختلف ٣ : ٣١٦.

[٢] المعتبر ٢ : ٦٣٥.

[٣] السرائر ١ : ٤٨٨.

[٤] المختلف ٣ : ٣١٦.

[٥] المعتبر ٢ : ٦٢٤.

[٦] البيان : ٣٤٩.

[٧] المبسوط ١ : ٢٣٧.

[٨] السرائر ١ : ٤٨٨.

[٩] منهم ابن حمزة في الوسيلة : ١٣٦ ، ونقله عن الكيدري في المختلف ٣ : ٣١٥.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست