responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 319

أيّ شي‌ء؟ فقال : «في أمتعتهم وضياعهم» قلت : فالتاجر عليه والصانع بيده؟ فقال : «ذلك إذا أمكنهم بعد مؤونتهم» [١].

وعن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : «على كلّ امرئ غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة ، ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس ، فذاك لهم خاصة يضعونه حيث شاؤوا ، وحرّم عليهم الصدقة ، حتّى الخياط يخيط قميصاً بخمسة دوانيق فلنا منه دانق ، إلا من أحللناه من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة ، إنّه ليس شي‌ء عند الله يوم القيامة أعظم من الزنا ، إنّه ليقوم صاحب الخمس فيقول : يا ربّ سل هؤلاء بما أُبيحوا» [٢].

وعن عليّ بن مهزيار ، عن محمّد بن الحسن الأشعري ووصفه في المنتهي بالصحّة قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه‌السلام : أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الضياع ، وكيف ذلك؟ فكتب بخطه : «الخمس بعد المئونة» [٣].

وفي بعض النسخ «الصناع» بالصاد المهملة والنون ، إلى غير ذلك من الأخبار المستفيضة ، بل المتواترة على ما ادّعاه العلامة في المنتهي والتذكرة [٤].

ولا يحسن القدح في سند بعضها ؛ لانجبارها بالشهرة العظيمة ، بل الإجماع.

ولا في دلالتها ؛ لوضوح دلالتها في الجملة في الجميع ، وعدم الإشكال في الدلالة في البعض ، ولا في اشتمال بعضها على ما لا يقول به الأصحاب ؛ لأنّه لا يضرّ في الاستدلال كما مرّ مراراً.

والحاصل أنّ أصل المسألة مما لا إشكال فيه.


[١] التهذيب ٤ : ١٢٣ ح ٣٥٣ ، الاستبصار ٢ : ٥٥ ح ١٨٢ ، الوسائل ٦ : ٣٤٨ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٨ ح ٣.

[٢] التهذيب ٤ : ١٢٢ ح ٣٤٨ ، الاستبصار ٢ : ٥٥ ح ١٨٠ ، الوسائل ٦ : ٣٥١ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٨ ح ٨.

[٣] التهذيب ٤ : ١٢٣ ح ٣٥٢ ، الاستبصار ٢ : ٥٥ ح ١٨١ ، الوسائل ٦ : ٣٤٨ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٨ ح ١.

[٤] المنتهي ١ : ٥٤٨ ، التذكرة ٥ : ٤٢١.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست