نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 4 صفحه : 319
أيّ شيء؟ فقال : «في أمتعتهم وضياعهم» قلت : فالتاجر عليه والصانع بيده؟
فقال : «ذلك إذا أمكنهم بعد مؤونتهم» [١].
وعن عبد الله
بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : «على كلّ امرئ غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة ،
ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس ، فذاك لهم خاصة يضعونه حيث
شاؤوا ، وحرّم عليهم الصدقة ، حتّى الخياط يخيط قميصاً بخمسة دوانيق فلنا منه دانق
، إلا من أحللناه من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة ، إنّه ليس شيء عند الله يوم
القيامة أعظم من الزنا ، إنّه ليقوم صاحب الخمس فيقول : يا ربّ سل هؤلاء بما
أُبيحوا» [٢].
وعن عليّ بن
مهزيار ، عن محمّد بن الحسن الأشعري ووصفه في المنتهي بالصحّة قال : كتب بعض
أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليهالسلام : أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل
وكثير من جميع الضروب وعلى الضياع ، وكيف ذلك؟ فكتب بخطه : «الخمس بعد المئونة» [٣].
وفي بعض النسخ «الصناع»
بالصاد المهملة والنون ، إلى غير ذلك من الأخبار المستفيضة ، بل المتواترة على ما
ادّعاه العلامة في المنتهي والتذكرة [٤].
ولا يحسن القدح
في سند بعضها ؛ لانجبارها بالشهرة العظيمة ، بل الإجماع.
ولا في دلالتها
؛ لوضوح دلالتها في الجملة في الجميع ، وعدم الإشكال في الدلالة في البعض ، ولا في
اشتمال بعضها على ما لا يقول به الأصحاب ؛ لأنّه لا يضرّ في الاستدلال كما مرّ
مراراً.
والحاصل أنّ
أصل المسألة مما لا إشكال فيه.
[١] التهذيب ٤ : ١٢٣
ح ٣٥٣ ، الاستبصار ٢ : ٥٥ ح ١٨٢ ، الوسائل ٦ : ٣٤٨ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٨ ح
٣.
[٢] التهذيب ٤ : ١٢٢
ح ٣٤٨ ، الاستبصار ٢ : ٥٥ ح ١٨٠ ، الوسائل ٦ : ٣٥١ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٨ ح
٨.
[٣] التهذيب ٤ : ١٢٣
ح ٣٥٢ ، الاستبصار ٢ : ٥٥ ح ١٨١ ، الوسائل ٦ : ٣٤٨ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٨ ح
١.