responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 318

فلا يدخل فيه كلّ ما حصل للإنسان بدون الكسب ، كالميراث ، وطير وقع في كفّه من الهواء ، أو صيد دخل داره مخافة ذئب ، أو كلب ، أو نحو ذلك ، وسيجي‌ء تمام الكلام.

فلنرجع إلى ذكر الأدلّة ، فنقول : يدلّ على المسألة بعد الإجماعات المتعدّدة وعموم الآية : الروايات المستفيضة ، مثل ما رواه الكليني رحمه‌الله عن حكيم مؤذّن بني عبيس [١] ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله تعالى (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى) فقال أبو عبد الله عليه‌السلام ، بمرفقيه على ركبتيه ثمّ أشار بيده ثمّ قال : «هي والله الإفادة يوماً بيوم ، إلا أنّ أبي جعل شيعته في حلّ ليزكوا» [٢].

وعن سماعة في الموثّق ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الخمس فقال : «في كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير» [٣].

ثمّ روى بعدهما عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن يزيد وفي نسختين من الكافي ابن يزيد قال : كتبت جُعلت لك الفداء تعلمني ما الفائدة وما حدّها؟ رأيك أبقاك الله تعالى أن تمنّ عليّ ببيان ذلك لكيلا أكون مقيماً على حرام لا صلاة لي ولا صوم؟ فكتب : «الفائدة ممّا يفيد إليك في تجارة من ربحها ، وحرث بعد الغرام أو جائزة» [٤].

ويظهر منه رضي‌الله‌عنه أنّ هذا الحديث بيان للفائدة المذكورة في السابقين ، ويظهر منه شمول للجائزة من أقسام غير المكتسب.

وروى الشيخ في الصحيح ، عن عليّ بن مهزيار قال ، قال : أبو عليّ ابن راشد ، قلت له : أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقّك فأعلمت مواليك بذلك ، فقال لي بعضهم : وأيّ شي‌ء حقّه؟ فلم أدر ما أجيبه ، فقال : «يجب عليهم الخمس» فقلت : ففي


[١] في «ح» : عميس ، وفي الكافي : ابن عيسى.

[٢] الكافي ١ : ٥٤٤ ح ١٠ ، الوسائل ٦ : ٣٨٠ أبواب الأنفال ب ٤ ح ٨.

[٣] الكافي ١ : ٥٤٥ ح ١١ ، الوسائل ٦ : ٣٥٠ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٨ ح ٦.

[٤] الكافي ١ : ٥٤٥ ح ١٢ ، الوسائل ٦ : ٣٥٠ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٨ ح ٧.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست