نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 4 صفحه : 318
فلا يدخل فيه كلّ ما حصل للإنسان بدون الكسب ، كالميراث ، وطير وقع في كفّه
من الهواء ، أو صيد دخل داره مخافة ذئب ، أو كلب ، أو نحو ذلك ، وسيجيء تمام
الكلام.
فلنرجع إلى ذكر
الأدلّة ، فنقول : يدلّ على المسألة بعد الإجماعات المتعدّدة وعموم الآية :
الروايات المستفيضة ، مثل ما رواه الكليني رحمهالله عن حكيم مؤذّن بني عبيس [١] ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله تعالى (وَاعْلَمُوا أَنَّما
غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى) فقال أبو عبد الله عليهالسلام ، بمرفقيه على ركبتيه ثمّ أشار بيده ثمّ قال : «هي
والله الإفادة يوماً بيوم ، إلا أنّ أبي جعل شيعته في حلّ ليزكوا» [٢].
وعن سماعة في
الموثّق ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الخمس فقال : «في كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير»
[٣].
ثمّ روى بعدهما
عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن يزيد وفي نسختين من الكافي ابن يزيد قال : كتبت جُعلت
لك الفداء تعلمني ما الفائدة وما حدّها؟ رأيك أبقاك الله تعالى أن تمنّ عليّ ببيان
ذلك لكيلا أكون مقيماً على حرام لا صلاة لي ولا صوم؟ فكتب : «الفائدة ممّا يفيد
إليك في تجارة من ربحها ، وحرث بعد الغرام أو جائزة» [٤].
ويظهر منه رضياللهعنه أنّ هذا الحديث بيان للفائدة المذكورة في السابقين ،
ويظهر منه شمول للجائزة من أقسام غير المكتسب.
وروى الشيخ في
الصحيح ، عن عليّ بن مهزيار قال ، قال : أبو عليّ ابن راشد ، قلت له : أمرتني
بالقيام بأمرك وأخذ حقّك فأعلمت مواليك بذلك ، فقال لي بعضهم : وأيّ شيء حقّه؟
فلم أدر ما أجيبه ، فقال : «يجب عليهم الخمس» فقلت : ففي