وربما يؤيّد
ذلك بقوله تعالى (وَسَلِّمُوا
تَسْلِيماً)[١].
وبأنّ السلام
لو لم يكن واجباً لما بطلت صلاة المسافر إذا زاد ركعة أو ركعتين ، والتالي باطل ،
لرواية زرارة ومحمّد بن مسلم قالا ، قلنا لأبي جعفر عليهالسلام : رجل صلّى في السفر أربعاً ، أيعيد؟ قال : «إن كان
قرئت عليه أية التقصير وفسّرت وصلّى أربعاً أعاد ، وإن لم يكن قرئت عليه ولم
يعلمها فلا إعادة» [٢].
وإنّما
جعلناهما من المؤيّدات لتطرّق المناقشة فيهما كما لا يخفى.
وذهب الشيخان
في بعض أقوالهما [٣] وابن البراج [٤] وابن إدريس [٥] وأكثر المتأخّرين [٦] إلى الاستحباب.
وقد استدلّوا
على ذلك بالأصل ، وبشطرٍ من الأخبار ، ومنها ما يتضمّن أن المصلّي يتشهّد وينصرف
من دون ذكر السلام ، كصحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة في التشهّد.
وصحيحة عليّ بن
جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يكون خلف الإمام ، ويطوّل
الإمام التشهّد ، فيأخذ الرجل البول ، أو يتخوّف على شيء يفوت ، أو يعرض له وجع
كيف يصنع؟ قال : «يتشهّد هو وينصرف ويدع الإمام» [٧].
وتؤدّي
مؤدّاهما صحيحة محمّد بن مسلم أيضاً عن الصادق عليهالسلام : عن