responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 66

وربما يؤيّد ذلك بقوله تعالى (وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً) [١].

وبأنّ السلام لو لم يكن واجباً لما بطلت صلاة المسافر إذا زاد ركعة أو ركعتين ، والتالي باطل ، لرواية زرارة ومحمّد بن مسلم قالا ، قلنا لأبي جعفر عليه‌السلام : رجل صلّى في السفر أربعاً ، أيعيد؟ قال : «إن كان قرئت عليه أية التقصير وفسّرت وصلّى أربعاً أعاد ، وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة» [٢].

وإنّما جعلناهما من المؤيّدات لتطرّق المناقشة فيهما كما لا يخفى.

وذهب الشيخان في بعض أقوالهما [٣] وابن البراج [٤] وابن إدريس [٥] وأكثر المتأخّرين [٦] إلى الاستحباب.

وقد استدلّوا على ذلك بالأصل ، وبشطرٍ من الأخبار ، ومنها ما يتضمّن أن المصلّي يتشهّد وينصرف من دون ذكر السلام ، كصحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة في التشهّد.

وصحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يكون خلف الإمام ، ويطوّل الإمام التشهّد ، فيأخذ الرجل البول ، أو يتخوّف على شي‌ء يفوت ، أو يعرض له وجع كيف يصنع؟ قال : «يتشهّد هو وينصرف ويدع الإمام» [٧].

وتؤدّي مؤدّاهما صحيحة محمّد بن مسلم أيضاً عن الصادق عليه‌السلام : عن


[١] الأحزاب : ٥٦.

[٢] الفقيه ١ : ٢٧٨ ح ١٢٦٦ ، التهذيب ٣ : ٢٢٦ ح ٥٧١ ، الوسائل ٥ : ٥٣١ أبواب صلاة المسافر ب ١٧ ح ٤.

[٣] الشيخ المفيد في المقنعة : ١٣٩ ، والشيخ الطوسي في النهاية : ٨٩.

[٤] المهذّب ١ : ٩٩.

[٥] السرائر ١ : ٢٣١.

[٦] كالعلامة في التذكرة ٣ : ٢٤٣ ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢ : ٣٢٦ ، وصاحب المدارك ٣ : ٤٣٠.

[٧] الفقيه ١ : ٢٦١ ح ١١٩١ ، التهذيب ٢ : ٣٤٩ ح ١٤٤٦ ، وج ٣ : ٢٨٣ ح ٨٤٢ ، الوسائل ٥ : ٤٦٤ أبواب صلاة الجماعة ب ٦٤ ح ٢.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست