شاذان في علّة جعل السلام تحليلاً [١] ، ومنها رواية المفضّل في العلل [٢] وغيرهما ، وهي كثيرة مرويّة في العيون والعلل وكتاب
معاني الأخبار وكتاب المناقب لابن شهرآشوب [٣].
مع أنّ في
رواية المفضّل بن عمر دلالة أُخرى على الوجوب من جهة تقرير الإمام عليهالسلام ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن العلّة التي من أجلها وجب التسليم في الصلاة ، قال :
«لأنّه تحليل الصلاة» [٤].
الرابع :
موثّقة أبي بصير لسماعة وعثمان بن عيسى [٥] قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول في رجل صلّى الصبح فلما جلس في الركعتين قبل أن
يتشهّد رعف ، قال : «فليخرج وليغسل أنفه ، ثمّ ليرجع فليتمّ صلاته ، فإنّ آخر
الصلاة التسليم» [٦].
الخامس :
الأخبار الكثيرة المستفيضة ، بل المتواترة من الصحاح وغيرها ، المشتملة على ثبوته
بصيغة الأمر أو الجملة الخبرية وبما يجزئ ونحو ذلك [٧].
السادس : صحيحة
الفضلاء عن الباقر عليهالسلام : في صلاة الخوف «فصار للأولين التكبير وافتتاح الصلاة
، وللآخرين التسليم» [٨] وربما نشير إلى أدلّة أُخرى للوجوب.