رجل صلّى ركعتين فلا يدري ركعتان هي أو أربع ، قال : «يسلّم ثمّ يقوم
فيصلّي ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهّد وينصرف ، وليس عليه شيء» [١].
وفيه : أنّ عدم
ذكر السلام لا يدلّ على عدم الوجوب ، لعدم كونه في مقام البيان.
بل نقول :
إنّهما تدلّان على الوجوب ، لظهور لفظ الانصراف في التسليم كما يظهر من أخبارٍ
كثيرة ، وستأتي الأخبار الدالّة عليه في غضون [٢] هذا المبحث.
سلّمنا عدم
الدلالة ، لكن الدلالة على المطلوب أيضاً مفقودة ، سيّما في الصحيحة الأُخرى ، بل
أولها قرينة على أنّ الاقتصار ليس للاستحباب ، على أنّه يحتاج إلى إثبات عدم القول
بالفصل ، فتأمّل.
ومنها : ما ورد
في باب الشكّ والسهو وغيره مما تضمّن أنّه يفعل كذا ويتشهّد بدون ذكر السلام [٣].
ويظهر جوابه
أيضاً مما ذكرنا ، مع أنّها معارضة بأكثر منها بمراتب شتّى في أمثال هذه المقامات
قد ذُكر فيها السلام بلفظ الأمر وغيره [٤].
ومنها : ما ورد
في الحسن عن الصادق عليهالسلام : «إذا فرغت من طوافك فأتِ مقام إبراهيم وصلّ ركعتين ،
واجعله أمامك ، فاقرأ فيها قل هو الله أحد ، وفي الثانية قل يا أيّها الكافرون ،
ثمّ تشهّد واحمد الله واثنِ عليه وصلّ على النبي صلىاللهعليهوآله واسأله أن يتقبّل منك» [٥]. ويتمّ الاستدلال بضميمة عدم القول بالفصل.
وفيه : أنّه
ليس في مقام بيان الهيئة التي لمهيّة الصلاة من حيث هي ، بل الظاهر