responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 67

رجل صلّى ركعتين فلا يدري ركعتان هي أو أربع ، قال : «يسلّم ثمّ يقوم فيصلّي ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهّد وينصرف ، وليس عليه شي‌ء» [١].

وفيه : أنّ عدم ذكر السلام لا يدلّ على عدم الوجوب ، لعدم كونه في مقام البيان.

بل نقول : إنّهما تدلّان على الوجوب ، لظهور لفظ الانصراف في التسليم كما يظهر من أخبارٍ كثيرة ، وستأتي الأخبار الدالّة عليه في غضون [٢] هذا المبحث.

سلّمنا عدم الدلالة ، لكن الدلالة على المطلوب أيضاً مفقودة ، سيّما في الصحيحة الأُخرى ، بل أولها قرينة على أنّ الاقتصار ليس للاستحباب ، على أنّه يحتاج إلى إثبات عدم القول بالفصل ، فتأمّل.

ومنها : ما ورد في باب الشكّ والسهو وغيره مما تضمّن أنّه يفعل كذا ويتشهّد بدون ذكر السلام [٣].

ويظهر جوابه أيضاً مما ذكرنا ، مع أنّها معارضة بأكثر منها بمراتب شتّى في أمثال هذه المقامات قد ذُكر فيها السلام بلفظ الأمر وغيره [٤].

ومنها : ما ورد في الحسن عن الصادق عليه‌السلام : «إذا فرغت من طوافك فأتِ مقام إبراهيم وصلّ ركعتين ، واجعله أمامك ، فاقرأ فيها قل هو الله أحد ، وفي الثانية قل يا أيّها الكافرون ، ثمّ تشهّد واحمد الله واثنِ عليه وصلّ على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله واسأله أن يتقبّل منك» [٥]. ويتمّ الاستدلال بضميمة عدم القول بالفصل.

وفيه : أنّه ليس في مقام بيان الهيئة التي لمهيّة الصلاة من حيث هي ، بل الظاهر


[١] التهذيب ٢ : ١٨٥ ح ٧٣٧ ، الاستبصار ١ : ٣٧٢ ح ١٤١٤ ، الوسائل ٥ : ٣٢٤ أبواب الخلل ب ١١ ح ٦.

[٢] في «ص» : غصون.

[٣] الوسائل ٥ : ٣١٩ أبواب الخلل ب ٩ ـ ١٣.

[٤] انظر الوسائل ٥ : ٣٠٤ أبواب الخلل ب ٢.

[٥] الكافي ٤ : ٤٢٣ ح ١ ، التهذيب ٥ : ٢٨٦ ح ٩٧٣ ، الوسائل ٩ : ٣٩١ أبواب الطواف ب ٣ ح ١.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست