بسم الله وبالله ثمّ يسلّم [١] ، وردّه في الذكرى بأنّه معارض بإجماع الإماميّة [٢].
والمشهور بينهم
الاكتفاء بقوله : أشهد أن لا إله إلّا الله وأشهد أنّ محمّداً رسول الله صلىاللهعليهوآله ، ولهم الأخبار المتقدّمة ، لكن الظاهر منها أنّه لا
اختصاص بهذه الهيئة ، بل يشمل ما لو تغيّرت بأدنى تغيير ، كحذف كلمة أشهد في
الثاني والعطف بالسابق ، أو بوضع المضمر موضع المظهر في الثاني ، أو بحذف حرف
العطف ، أو غير ذلك ، ولكن المعهود المتعارف من الشهادتين هو الأوّل ، فعلى القول
بالمشهور الأولى عدم التجاوز عنه.
وقيل : يجب «أشهد
أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله» [٣] ولهم الأخبار المتقدّمة ، والاحتياط في ذلك ، وإن كان
المشهور أقوى.
وأما ما دلّ
على نفي الوجوب وكفاية ما أجمع الأصحاب على عدمه فيجب التأويل فيه على ما اقتضاه
الحال ، فما ذكر فيها لفظ السنّة [٤] ، فالمراد منه مقابل الفريضة التي ثبتت من الكتاب ، ولا
ينافي ذلك الاستحباب.
وما تضمّن
كفاية ذكر الحمد لله أو أيّ قول حسن كان ونحو ذلك [٥] فإما محمول على ما ينبغي من الأذكار المستحبّة في
التشهّد ، وهو أظهر ، أو على التقيّة ؛ لعدم وجوب التشهّد عند جماعة منهم [٦] ؛ لأنّها معارضة بما هو أقوى منها ، والمعوّل عليها عند
الأصحاب ، بل والمجمع على مضمونها كما ذكرنا.
الثالث
: وتجب بعد ذكر
الشهادتين الصلاة على النبيّ صلىاللهعليهوآله
على