responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 55

بسم الله وبالله ثمّ يسلّم [١] ، وردّه في الذكرى بأنّه معارض بإجماع الإماميّة [٢].

والمشهور بينهم الاكتفاء بقوله : أشهد أن لا إله إلّا الله وأشهد أنّ محمّداً رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولهم الأخبار المتقدّمة ، لكن الظاهر منها أنّه لا اختصاص بهذه الهيئة ، بل يشمل ما لو تغيّرت بأدنى تغيير ، كحذف كلمة أشهد في الثاني والعطف بالسابق ، أو بوضع المضمر موضع المظهر في الثاني ، أو بحذف حرف العطف ، أو غير ذلك ، ولكن المعهود المتعارف من الشهادتين هو الأوّل ، فعلى القول بالمشهور الأولى عدم التجاوز عنه.

وقيل : يجب «أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله» [٣] ولهم الأخبار المتقدّمة ، والاحتياط في ذلك ، وإن كان المشهور أقوى.

وأما ما دلّ على نفي الوجوب وكفاية ما أجمع الأصحاب على عدمه فيجب التأويل فيه على ما اقتضاه الحال ، فما ذكر فيها لفظ السنّة [٤] ، فالمراد منه مقابل الفريضة التي ثبتت من الكتاب ، ولا ينافي ذلك الاستحباب.

وما تضمّن كفاية ذكر الحمد لله أو أيّ قول حسن كان ونحو ذلك [٥] فإما محمول على ما ينبغي من الأذكار المستحبّة في التشهّد ، وهو أظهر ، أو على التقيّة ؛ لعدم وجوب التشهّد عند جماعة منهم [٦] ؛ لأنّها معارضة بما هو أقوى منها ، والمعوّل عليها عند الأصحاب ، بل والمجمع على مضمونها كما ذكرنا.

الثالث : وتجب بعد ذكر الشهادتين الصلاة على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله على


[١] المقنع (الجوامع الفقهيّة) : ٨.

[٢] الذكرى : ٢٠٤.

[٣] ذهب إليه الشهيد في الدروس ١ : ١٨٢.

[٤] الوسائل ٤ : ١٠٠١ أبواب التشهّد ب ١٣.

[٥] الوسائل ٤ : ٩٩٣ أبواب التشهّد ب ٥.

[٦] المغني لابن قدامة ١ : ٥٧١.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست