ويتمّ إثباته
في الثانية بضميمة عدم القول بالفصل ، وبصحيحة أحمد بن أبي نصر قال ، قلت لأبي
الحسن عليهالسلام : جعلت فداك ، التشهّد الذي في الثانية يجزئ أن أقوله
في الرابعة؟ قال : «نعم» [٢].
وبما ذكرناه
يمكن أن تنطبق على هذا المذكور صحيحة زرارة قال ، قلت لأبي جعفر عليهالسلام : ما يجزئ من القول في التشهّد في الركعتين الأُوليين؟
قال : «أن تقول : أشهد أن لا إله إلّا الله ، وحده لا شريك له» قلت : فما يجزئ من
التشهّد في الركعتين الأخيرتين؟ فقال : «الشهادتان» [٣] بنوع من التوجيه ، وهو أن يكون اقتصاره عليهالسلام في الشهادة بالتوحيد لأنّه في صدد بيان الكيفيّة لا
الكميّة ، أو لأنّه عَلِمَ من حال الراوي عِلمه بحال التشهّد بالرسالة أو نحو ذلك
، فيحمل مطلق الثاني على مقيّد الأوّل ، سيما مع ملاحظة رواية يعقوب بن شعيب عن
الصادق عليهالسلام ، قال : «التشهّد في كتاب عليّ شفع» [٤].
والمشهور بين
الأصحاب وجوب الشهادتين ، بل وهو إجماعيّ على ما نقله غير واحد من الأصحاب ، منهم
المرتضى [٥] والشيخ [٦] والعلامة [٧] والشهيد [٨].
ونقل عن الصدوق
في المقنع أنّه اقتصر على الشهادتين ، ولم يوجب الصلاة على النبيّ صلىاللهعليهوآله ، ثمّ القول بأنّ أدنى ما يجزئ الشهادتان أو يقول