responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 54

وارفع درجته» [١].

ويتمّ إثباته في الثانية بضميمة عدم القول بالفصل ، وبصحيحة أحمد بن أبي نصر قال ، قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : جعلت فداك ، التشهّد الذي في الثانية يجزئ أن أقوله في الرابعة؟ قال : «نعم» [٢].

وبما ذكرناه يمكن أن تنطبق على هذا المذكور صحيحة زرارة قال ، قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : ما يجزئ من القول في التشهّد في الركعتين الأُوليين؟ قال : «أن تقول : أشهد أن لا إله إلّا الله ، وحده لا شريك له» قلت : فما يجزئ من التشهّد في الركعتين الأخيرتين؟ فقال : «الشهادتان» [٣] بنوع من التوجيه ، وهو أن يكون اقتصاره عليه‌السلام في الشهادة بالتوحيد لأنّه في صدد بيان الكيفيّة لا الكميّة ، أو لأنّه عَلِمَ من حال الراوي عِلمه بحال التشهّد بالرسالة أو نحو ذلك ، فيحمل مطلق الثاني على مقيّد الأوّل ، سيما مع ملاحظة رواية يعقوب بن شعيب عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «التشهّد في كتاب عليّ شفع» [٤].

والمشهور بين الأصحاب وجوب الشهادتين ، بل وهو إجماعيّ على ما نقله غير واحد من الأصحاب ، منهم المرتضى [٥] والشيخ [٦] والعلامة [٧] والشهيد [٨].

ونقل عن الصدوق في المقنع أنّه اقتصر على الشهادتين ، ولم يوجب الصلاة على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثمّ القول بأنّ أدنى ما يجزئ الشهادتان أو يقول


[١] التهذيب ٢ : ٩٢ ح ٣٤٤ ، الوسائل ٤ : ٩٨٩ أبواب التشهّد ب ٣ ح ١.

[٢] التهذيب ٢ : ١٠١ ح ٣٧٧ ، الاستبصار ١ : ٣٤٢ ح ١٢٨٧ ، الوسائل ٤ : ٩٩٢ أبواب التشهّد ب ٤ ح ٣.

[٣] التهذيب ٢ : ١٠٠ ح ٣٧٤ ، الاستبصار ١ : ٣٤١ ح ١٢٨٤ ، الوسائل ٤ : ٩٩١ أبواب التشهّد ب ٤ ح ١.

[٤] التهذيب ٢ : ١٠٢ ح ٣٨٠ ، الوسائل ٤ : ٩٩٢ أبواب التشهّد ب ٤ ح ٥.

[٥] الناصريّات (الجوامع الفقهيّة) : ١٩٨.

[٦] الخلاف ١ : ٣٧٢ مسألة ١٣١.

[٧] التذكرة ٣ : ٢٣٠.

[٨] الذكرى : ٢٠٣.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست