المشهور ، وادّعى عليه الإجماع جماعة من أصحابنا ، منهم الشيخ [١] والفاضلان [٢] والصدوق [٣] وابن زهرة [٤] ، وقال الشيخ : إنه ركن [٥] ، وهو قول أحمد من العامّة [٦] ، والشافعي في الأخيرة [٧] ، واستحبّها أبو حنيفة في الموضعين [٨] ، وكذا مالك [٩].
وليس من أخبار
الخاصّة ما كان نصّاً في الوجوب.
وأظهرها دلالة
هي صحيحة أبي بصير وزرارة عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «من تمام الصوم إعطاء الزكاة ، كما أنّ الصلاة
على النبيّ صلىاللهعليهوآله من تمام الصلاة ، ومن صام ولم يؤدّها فلا صوم له إذا
تركها متعمّداً ، ومن صلّى ولم يصلّ على النبيّ صلىاللهعليهوآله وترك ذلك متعمّداً فلا صلاة له ، إنّ الله تعالى بدأ
بها قبل الصلاة ، فقال : (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ
تَزَكّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّى)» [١٠].
وقد يناقش في
دلالته بأنّ قرينة التشبيه بحمل ذلك على نفي الفضيلة ، للإجماع
[٢] المحقّق في
المعتبر ٢ : ٢٢٦ ، والعلامة في المنتهي ١ : ٢٩٣.
[٣] نقله عنه في كنز
العرفان ١ : ١٣٣. وقال في مفتاح الكرامة ٢ : ٤٦١ ولم أجد ذلك في الأمالي ونقل ذلك
الشيخ نجيب الدين ، وقال في المستند ٥ : ٣٣٧ وأمّا الصدوق فليس وجه لنسبته إليه
إلّا ذكره بعض الأحاديث المتضمّنة للأمر في كتابه. أقول : عنى بالأحاديث الأحاديث
الآمرة بالصلاة عليه كلّما ذكر ، انظر الفقيه ١ : ١٨٤ ح ٨٧٥.