كليب ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن أدنى ما يجزئ من التشهّد ، فقال : «الشهادتان» [١].
وتؤيّده صحيحة
الفضلاء عنه عليهالسلام ، قال : «إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته ، وإن كان
مستعجلاً في أمرٍ يخاف أن يفوته فسلّم وانصرف أجزأ» [٢] وهذا يدلّ على وجوب التشهّد أيضاً.
وحسنة الحلبي
عن الصادق عليهالسلام ، قال : «إذا التفتّ في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد
الصلاة إذا كان الالتفات فاحشاً ، وإن كنت قد تشهّدت فلا تعد» [٣] وهذا أيضاً يدل على الوجوب.
وفي بعضها
تصريح بوجوب «أشهد أن لا إله إلّا الله ، وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّداً
عبده ورسوله» كصحيحة محمّد بن مسلم قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : التشهّد في الصلاة؟ قال : «مرّتين» قال ، قلت : وكيف
مرّتين؟ قال : «إذا استويت جالساً فقل : أشهد أن لا إله إلّا الله ، وحده لا شريك
له ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله. ثمّ تنصرف».
قال : قلت ،
قول العبد : التحيّات لله ، والصلوات الطيّبات لله؟ قال : «هذا اللطف من الدعاء ،
يلطف العبد بربه [٤]» [٥].
وتؤيّده موثّقة
عبد الملك بن عمرو الأحول ، عنه عليهالسلام ، قال : «التشهّد في الركعتين الأُوليين : الحمد لله ،
أشهد أن لا إله إلّا الله ، وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ،
اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد ، وتقبّل شفاعته ،
[١] الكافي ٣ : ٣٣٧ ح
٣ ، التهذيب ٢ : ١٠١ ح ٣٧٥ ، الاستبصار ١ : ٣٤١ ح ١٢٨٥ ، الوسائل ٤ : ٩٩٣ أبواب
التشهّد ب ٤ ح ٦ ، وهي ضعيفة لوقوع يحيى بن طلحة في طريقها وهو مجهول ، وكذا ففي
توثيق راويها كلام.