فلم يجلس بينهما حتّى قام فركع في الثالثة ، قال : «يدع ركعة ، يجلس ويتشهد
ويسلّم ثمّ يستأنف الصلاة بعد» [١].
وفي حسنة ابن
المغيرة عن الصادق عليهالسلام : في الرجل يصلّي الركعتين من الوتر ثمّ يقوم فينسى
التشهّد حتى يركع ويذكر وهو راكع ، قال : «يجلس من ركوعه يتشهّد ثمّ يقوم فيتمّ»
قال ، قلت : أليس قلت في الفريضة إذا ذكره بعد ما ركع مضى ثمّ سجد سجدتي السهو بعد
ما ينصرف يتشهّد فيهما؟ قال : «ليس النّافلة مثل الفريضة» [٢] والأولى حمل هذه على الاستئناف أيضاً.
الثاني
: اعلم أنّ
الأخبار الواردة في حكم التشهّد وبيانه مختلفة جدّاً ، فيظهر من بعضها عدم الوجوب كرواية
بكر بن حبيب ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن التشهّد ، فقال : «لو كان كما يقولون واجباً على
الناس هلكوا ، إنّما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون ، إذا حمدت الله أجزأ عنك» [٣].
وروايته
الأُخرى قال ، قلت لأبي جعفر عليهالسلام : أيّ شيء نقول في التشهّد والقنوت؟ قال : «قل بأحسن
ما علمت ، فإنّه لو كان موقّتاً لهلك الناس» [٤].
وصحيحة سعد بن
بكر ، عن حبيب الخثعمي ، عن أبي جعفر عليهالسلام يقول : «إذا جلس الرجل للتشهّد فحمد الله أجزأه» [٥].
ويظهر من بعضها
أنّ ما يقال فيه هو مطلق الشهادتين ، مثل رواية سورة بن