وإن كان الحدث
بعد الشهادتين فيمضي في صلاته ، للأخبار الكثيرة وقد مضى بعضها. ومنها صحيحة أبان
، عن زرارة ، عن الباقر عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يصلّي ثمّ يجلس فيحدث قبل أن
يسلّم ، قال : «قد تمّت صلاته ، وإن كان مع إمام فوجد في بطنه أذى فسلّم في نفسه
وقام فقد تمّت صلاته» [٢].
وقويّة غالب بن
عثمان عن الصادق عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يصلّي المكتوبة فيقضي صلاته
ويتشهّد ثمّ ينام قبل أن يسلّم ، قال : «تمّت صلاته ، وإن كان رعافاً غسله ثمّ رجع
فسلّم» [٣].
ومع القول
باستحباب التسليم لا إشكال في هذا الحكم.
وأما مع وجوبه
فأيضاً لا يبعد القول به وإن قلنا ببطلان الصلاة بتخلّل الحدث ، ولو قبل التشهّد ،
وقطع بذلك بعض المتأخرين من دون نقل خلاف [٤] ، وهو الظاهر من الصدوق أيضاً كما ذكرنا.
ولكنك عرفت
كلام التذكرة. ولعلّ ملاحظة التفصيل الذي ذكره فيها أولى ، سيّما بملاحظة توقّف
البراءة على ذلك ، والاحتياط الإتمام والإعادة. هذا في الفريضة.
وأما النافلة ،
فقد ورد في الأخبار أنّه إن سها حتّى ركع في الثالثة أنّه يلقي الركوع ويجلس
ويتشهّد ويسلّم ، ثمّ في بعضها أنّه يستأنف ، وفي بعضها أنّه يقوم ويتمّ.
ففي صحيحة
الحلبي ، قال : سألته عن رجل سها في ركعتين من النافلة