أحدث ، فقال : «أما صلاته فقد مضت ، وبقي التشهّد ، وإنّما التشهّد سنّة في
الصلاة ، فليتوضّأ وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهد» [١].
وموثّقة أبيه
لابن بكير أيضاً قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير ، فقال
: «تمّت صلاته ، وإنما التشهّد سنّة في الصلاة ، فيتوضّأ ويجلس مكانه أو مكاناً
نظيفاً فيتشهّد» [٢].
وهذا القول لا
يخلو من قوّة ، إلّا أنّ المشهور أولى وأحوط.
ونقل في
الذخيرة [٣] عن الشهيد الاستدلال على المشهور برواية الحسن بن الجهم
المتقدّمة ، وبأنّ الحدث وقع في الصلاة فيفسدها. وردّ الأوّل بضعف الخبر ، والثاني
بأنّه اجتهاد في مقابل النصّ [٤].
والضعف منجبر
بالشهرة وغيرها مما ذكرنا.
ونظر الشهيد رحمهالله في بطلان الصلاة بوقوع الحدث إلى العمومات ، وقد ذكرنا
بعضها ، ولا ريب أنّ العام إذا كان أقوى من الخاصّ من الجهات الأُخر غير الدلالة
فلا يجوز تخصيصه بأضعف منه ، فلا معنى لجعل التشبّث بالعمومات اجتهاداً ، بل هو
متابعة للنصّ.
نعم يمكن
المناقشة بأنّ العمومات من هذا الطرف أيضاً موجودة ، مثل ما يدلّ من الأخبار على
البناء لو أحدث في الأثناء بعد الوضوء ، ولكن فيها كلام وسيأتي.
ومثل صحيحة
زرارة عن الباقر عليهالسلام : «إنّه لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة : الطهور والوقت
والقبلة والركوع والسجود» ثمّ قال : «القراءة سنّة ، والتشهّد سنّة ،
[٢] التهذيب ٢ : ٣١٨
ح ١٣٠٠ ، وفي الاستبصار ١ : ٣٤٢ ح ١٢٩٠ ، والوسائل ٤ : ١٠٠١ أبواب التشهّد ب ١٣ ح
٢ ، عبد الله بن بكير عن عبيد الله بن زرارة قال قلت لأبي عبد الله (ع)..