responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 50

أحدث ، فقال : «أما صلاته فقد مضت ، وبقي التشهّد ، وإنّما التشهّد سنّة في الصلاة ، فليتوضّأ وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهد» [١].

وموثّقة أبيه لابن بكير أيضاً قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير ، فقال : «تمّت صلاته ، وإنما التشهّد سنّة في الصلاة ، فيتوضّأ ويجلس مكانه أو مكاناً نظيفاً فيتشهّد» [٢].

وهذا القول لا يخلو من قوّة ، إلّا أنّ المشهور أولى وأحوط.

ونقل في الذخيرة [٣] عن الشهيد الاستدلال على المشهور برواية الحسن بن الجهم المتقدّمة ، وبأنّ الحدث وقع في الصلاة فيفسدها. وردّ الأوّل بضعف الخبر ، والثاني بأنّه اجتهاد في مقابل النصّ [٤].

والضعف منجبر بالشهرة وغيرها مما ذكرنا.

ونظر الشهيد رحمه‌الله في بطلان الصلاة بوقوع الحدث إلى العمومات ، وقد ذكرنا بعضها ، ولا ريب أنّ العام إذا كان أقوى من الخاصّ من الجهات الأُخر غير الدلالة فلا يجوز تخصيصه بأضعف منه ، فلا معنى لجعل التشبّث بالعمومات اجتهاداً ، بل هو متابعة للنصّ.

نعم يمكن المناقشة بأنّ العمومات من هذا الطرف أيضاً موجودة ، مثل ما يدلّ من الأخبار على البناء لو أحدث في الأثناء بعد الوضوء ، ولكن فيها كلام وسيأتي.

ومثل صحيحة زرارة عن الباقر عليه‌السلام : «إنّه لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة : الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود» ثمّ قال : «القراءة سنّة ، والتشهّد سنّة ،


[١] الكافي ٣ : ٣٤٦ ح ١ ، الوسائل ٤ : ١٠٠٢ أبواب التشهّد ب ١٣ ح ٤.

[٢] التهذيب ٢ : ٣١٨ ح ١٣٠٠ ، وفي الاستبصار ١ : ٣٤٢ ح ١٢٩٠ ، والوسائل ٤ : ١٠٠١ أبواب التشهّد ب ١٣ ح ٢ ، عبد الله بن بكير عن عبيد الله بن زرارة قال قلت لأبي عبد الله (ع)..

[٣] الذكرى : ٢٢١.

[٤] الذخيرة : ٣٥١.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست