الوضوء ، وإن كان في صلاته قطع الصلاة وأعاد الوضوء والصلاة» [١].
وإطلاق صحيحة
محمّد بن الفضيل ، عن الكناني ، عنه عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يخفق وهو في الصلاة ، فقال : «إن
كان لا يحفظ حدثاً منه إن كان فعليه الوضوء وإعادة الصلاة ، وإن كان يستيقن أنّه
لم يحدث فليس عليه وضوء ولا إعادة» [٢].
وعموم موثّقة
أبي بكر الحضرمي عن الباقر عليهالسلام والصادق عليهالسلام : أنّهما كانا يقولان : «لا يقطع الصلاة إلّا أربعة :
الخلاء ، والبول ، والريح ، والصوت» [٣].
وخالف في ذلك
الصدوق قال : إنه لو لم يتشهّد وأحدث ينصرف ويتوضّأ وجلس حيث شاء وتشهّد [٤] ، وكلامه أعمّ من السهو والعمد.
ويدلّ على ذلك
صحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام : في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه من السجدة الأخيرة
وقبل أن يتشهّد ، قال : «ينصرف فيتوضّأ ، فإن شاء رجع إلى المسجد ، وإن شاء ففي
بيته ، وإن شاء حيث شاء يقعد فيتشهّد ثمّ يسلّم ، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد
مضت صلاته» [٥].
وموثّقة عبيد
بن زرارة لابن بكير عن الصادق عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل صلّى الفريضة ، فلمّا فرغ ورفع
رأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعة