responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 49

الوضوء ، وإن كان في صلاته قطع الصلاة وأعاد الوضوء والصلاة» [١].

وإطلاق صحيحة محمّد بن الفضيل ، عن الكناني ، عنه عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يخفق وهو في الصلاة ، فقال : «إن كان لا يحفظ حدثاً منه إن كان فعليه الوضوء وإعادة الصلاة ، وإن كان يستيقن أنّه لم يحدث فليس عليه وضوء ولا إعادة» [٢].

وعموم موثّقة أبي بكر الحضرمي عن الباقر عليه‌السلام والصادق عليه‌السلام : أنّهما كانا يقولان : «لا يقطع الصلاة إلّا أربعة : الخلاء ، والبول ، والريح ، والصوت» [٣].

وخالف في ذلك الصدوق قال : إنه لو لم يتشهّد وأحدث ينصرف ويتوضّأ وجلس حيث شاء وتشهّد [٤] ، وكلامه أعمّ من السهو والعمد.

ويدلّ على ذلك صحيحة زرارة عن الباقر عليه‌السلام : في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه من السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهّد ، قال : «ينصرف فيتوضّأ ، فإن شاء رجع إلى المسجد ، وإن شاء ففي بيته ، وإن شاء حيث شاء يقعد فيتشهّد ثمّ يسلّم ، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته» [٥].

وموثّقة عبيد بن زرارة لابن بكير عن الصادق عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل صلّى الفريضة ، فلمّا فرغ ورفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعة


[١] التهذيب ١ : ١١ ح ٢٠ ، وص ٢٠٦ ح ٥٩٧ ، الاستبصار ١ : ٨٢ ح ٢٥٨ ، الوسائل ١ : ١٨٤ أبواب نواقض الوضوء ب ٥ ح ٥.

[٢] التهذيب ١ : ٧ ح ٨ ، الاستبصار ١ : ٨٠ ح ٢٥٠ ، الوسائل ١ : ١٨٠ أبواب نواقض الوضوء ب ٣ ح ٦.

[٣] الكافي ٣ : ٣٦٤ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ٣٣١ ح ١٣٦٢ ، الاستبصار ١ : ٤٠٠ ح ١٠٣٠ ، الوسائل ٤ : ١٢٤٠ أبواب قواطع الصلاة ب ١ ح ٢.

[٤] الفقيه ١ : ٢٣٣.

[٥] الكافي ٣ : ٣٤٧ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ٣١٨ ح ١٣٠١ ، الاستبصار ١ : ٤٠٢ ح ١٥٣٥ ، الوسائل ٤ : ١٠٠١ أبواب التشهّد ب ١٣ ح ١.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست