نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 3 صفحه : 495
وعن المحقّق
الشيخ عليّ في حاشية الإرشاد بعد قول المصنف «ويكره تكرار الصلاة» [١] أنّه قال : من الواحد خاصّة ، إلّا أن ينافي التعجيل
فيكره مطلقاً [٢].
ويظهر من
الشهيد في الذكرى أنّ قول الأكثر بالكراهة إنّما هو لمن صلّى على الميّت ، أو أنّ
قولهم بالكراهة هو إذا كان قبل الدفن ، فإنّهم جوّزوا الصلاة على الميّت على قبره
لمن لم يصلّ على الميّت من دون ذكر كراهة كما سيجيء.
وقال في آخر
الكلام في هذه المسألة : فتبيّن رجحان الصلاة بظهور الفتوى وكثرة الأخبار ، ثمّ
قال : وفي المختلف المشهور كراهة التكرار ، وقد علمت الحال فيه [٣] ، انتهى.
واختلفت
الأخبار في المسألة ، فمقتضى طائفة منها كموثّقة عمّار [٤] وموثّقة يونس بن يعقوب [٥] جواز الصلاة لمن لم يصلّ ، ويؤدّي مؤداهما رواية عمرو
بن شمر [٦].
ومقتضى طائفة
أُخرى كقوية إسحاق بن عمّار عن الصادق عليهالسلام ، قال : «إن رسول الله صلىاللهعليهوآله صلّى على جنازة ، فلمّا فرغ جاء قوم فقالوا : فاتتنا
الصلاة عليها ، فقال صلىاللهعليهوآله : إنّ الجنازة لا يصلّى عليها مرّتين ، ادعوا له وقولوا
خيراً» [٧] وبمضمونها رواية وهب بن وهب عنه عليهالسلام[٨] ، المنع.