responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 495

وعن المحقّق الشيخ عليّ في حاشية الإرشاد بعد قول المصنف «ويكره تكرار الصلاة» [١] أنّه قال : من الواحد خاصّة ، إلّا أن ينافي التعجيل فيكره مطلقاً [٢].

ويظهر من الشهيد في الذكرى أنّ قول الأكثر بالكراهة إنّما هو لمن صلّى على الميّت ، أو أنّ قولهم بالكراهة هو إذا كان قبل الدفن ، فإنّهم جوّزوا الصلاة على الميّت على قبره لمن لم يصلّ على الميّت من دون ذكر كراهة كما سيجي‌ء.

وقال في آخر الكلام في هذه المسألة : فتبيّن رجحان الصلاة بظهور الفتوى وكثرة الأخبار ، ثمّ قال : وفي المختلف المشهور كراهة التكرار ، وقد علمت الحال فيه [٣] ، انتهى.

واختلفت الأخبار في المسألة ، فمقتضى طائفة منها كموثّقة عمّار [٤] وموثّقة يونس بن يعقوب [٥] جواز الصلاة لمن لم يصلّ ، ويؤدّي مؤداهما رواية عمرو بن شمر [٦].

ومقتضى طائفة أُخرى كقوية إسحاق بن عمّار عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله صلّى على جنازة ، فلمّا فرغ جاء قوم فقالوا : فاتتنا الصلاة عليها ، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ الجنازة لا يصلّى عليها مرّتين ، ادعوا له وقولوا خيراً» [٧] وبمضمونها رواية وهب بن وهب عنه عليه‌السلام [٨] ، المنع.


[١] الإرشاد ١ : ٢٦٢.

[٢] نقله عنه في مفتاح الكرامة ١ : ٤٨٤.

[٣] الذكرى : ٥٥ ، وانظر المختلف ٢ : ٣٠١.

[٤] التهذيب ٣ : ٤٣٤ ح ١٠٤٥ ، الاستبصار ١ : ٤٨٤ ح ١٨٧٤ ، الوسائل ٢ : ٧٨١ أبواب صلاة الجنازة ب ٦ ح ١٩.

[٥] التهذيب ٣ : ٣٣٤ ح ١٠٤٦ ، الاستبصار ١ : ٤٨٤ ح ١٨٧٥ ، الوسائل ٢ : ٧٨١ أبواب صلاة الجنازة ب ٦ ح ٢٠.

[٦] التهذيب ٣ : ٣١٧ ح ٩٨٤ ، الاستبصار ١ : ٤٧٦ ح ١٨٤١ ، الوسائل ٢ : ٧٨١ أبواب صلاة الجنازة ب ٦ ح ٢١.

[٧] التهذيب ٣ : ٣٢٤ ح ١٠١٠ ، الاستبصار ١ : ٤٨٤ ح ١٨٧٨ ، الوسائل ٢ : ٧٨٢ أبواب صلاة الجنازة ب ٦ ح ٢٣.

[٨] التهذيب ٣ : ٣٣٢ ح ١٠٤٠ ، وج ١ : ٤٦٨ ح ١٥٣٤ ، الاستبصار ١ : ٤٨٥ ح ١٧٨٩ ، الوسائل ٢ : ٧٨٢ أبواب صلاة الجنازة ب ٦ ح ٢٤.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست