نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 3 صفحه : 494
مساجدها لزم التعميم فيها أجمع ، وهو خلاف الإجماع.
أقول : والأولى
منع كون كلّها مسجداً ، والتمسّك بآية الإسراء [١] بتقريب أنّه صلىاللهعليهوآله اسري به من بيت أُم هاني [٢] وأُطلق عليه المسجد ضعيف ، لأنّه مجاز ، ولانتفاء أحكام
المسجد فيها كما لا يخفى ، فيبقى الاعتماد على الإجماع المنقول وفتوى الأصحاب.
السابع
: قال في المختلف
: المشهور كراهة تكرار الصلاة على الميت ، وقال ابن أبي عقيل : لا بأس بالصلاة على
من صلّي عليه مرّة فقد صلّى أمير المؤمنين عليهالسلام على سهل بن حنيف خمس مرّات.
وقال ابن إدريس
: تكره جماعة وتجوز فرادى. وقال الشيخ في الخلاف : من صلّى خلف جنازة يكره له أن
يصلّي عليها ثانياً ، وهو يشعر باختصاص الكراهة بالمصلّي المتّحد [٣] ، انتهى.
ويظهر من
الاستبصار استحباب التكرار من المصلّي الواحد وغيره [٤].
وقال في روض
الجنان : إنّ للعلامة قولاً باختصاص الكراهة بالخوف على الميت أو مع منافاة
التعجيل ولم يعتبر المصلّي [٥].
وقال في
التحرير : يكره أن يصلّى على الجنازة الواحدة مرّتين ، لأنّ المراد المبادرة ، وهي
تنافي ذلك [٦].