responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 494

مساجدها لزم التعميم فيها أجمع ، وهو خلاف الإجماع.

أقول : والأولى منع كون كلّها مسجداً ، والتمسّك بآية الإسراء [١] بتقريب أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله اسري به من بيت أُم هاني [٢] وأُطلق عليه المسجد ضعيف ، لأنّه مجاز ، ولانتفاء أحكام المسجد فيها كما لا يخفى ، فيبقى الاعتماد على الإجماع المنقول وفتوى الأصحاب.

السابع : قال في المختلف : المشهور كراهة تكرار الصلاة على الميت ، وقال ابن أبي عقيل : لا بأس بالصلاة على من صلّي عليه مرّة فقد صلّى أمير المؤمنين عليه‌السلام على سهل بن حنيف خمس مرّات.

وقال ابن إدريس : تكره جماعة وتجوز فرادى. وقال الشيخ في الخلاف : من صلّى خلف جنازة يكره له أن يصلّي عليها ثانياً ، وهو يشعر باختصاص الكراهة بالمصلّي المتّحد [٣] ، انتهى.

ويظهر من الاستبصار استحباب التكرار من المصلّي الواحد وغيره [٤].

وقال في روض الجنان : إنّ للعلامة قولاً باختصاص الكراهة بالخوف على الميت أو مع منافاة التعجيل ولم يعتبر المصلّي [٥].

وقال في التحرير : يكره أن يصلّى على الجنازة الواحدة مرّتين ، لأنّ المراد المبادرة ، وهي تنافي ذلك [٦].


[١] الإسراء : ١.

[٢] مجمع البيان ٣ : ٣٩٦.

[٣] المختلف ٢ : ٣٠١ ، وقضيّة صلاة أمير المؤمنين حكاها في التهذيب ٣ : ٣٢٥ ح ١٠١١ ، والاستبصار ١ : ٤٨٤ ح ١٨٧٦ ، والوسائل ٢ : ٧٧٧ أبواب صلاة الجنازة ب ٦ ح ١ ، وانظر السرائر ١ : ٣٦٠ ، والخلاف ١ : ٧٢٦.

[٤] الاستبصار ١ : ٤٨٥ ذ. ح ١٨٧٨.

[٥] روض الجنان : ٣١٠ ، وانظر التذكرة ٢ : ٨٠.

[٦] التحرير ١ : ١٩.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست