نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 3 صفحه : 496
وعن قرب
الإسناد أيضاً عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام : «إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله صلّى على الجنازة ، فلمّا فرغ منها جاء قوم لم يكونوا
أدركوها فكلّموه أن يعيد الصلاة عليها ، فقال لهم : قد قضيت الصلاة عليها ، ولكن
ادعوا لها» [١]. وهذه مستند الأكثر في الحمل على الكراهة.
ومقتضى طائفة
أُخرى جواز التكرار من المصلّي الواحد إن كان إماماً ، مثل حسنة الحلبي [٢] وغيرها [٣] مما ورد في الصلاة على سهل بن حنيف.
وطائفة منها
تدلّ على جواز التكرار منفرداً ، مثل ما ورد من الأخبار في أنّ الناس كانوا يصلّون
على رسول الله صلىاللهعليهوآله فوجاً فوجاً فرادى ، وأنّ أمير المؤمنين عليهالسلام أمرهم بذلك بعد ما صلّى هو عليه جماعة [٤].
أقول : وظاهر
الأصحاب الاتفاق على الجواز كما يظهر من المدارك أيضاً [٥] ، والأصل يقتضي حرمة التكرار ، لأن الامتثال بالطبيعة
يحصل بفرد ، والإتيان بها ثانياً يحتاج إلى أمر جديد ، فلا بدّ من الاكتفاء بما
دلّ عليه الدليل.
وظاهر اتّفاقهم
إن ثبت كما هو الظاهر فهو المثبت للجواز.
وكلّما ظهر
رجحانه من الروايات فلا يبعد القول فيه بالاستحباب ، كمن لم يصلّ ، والإمام أيضاً
، لإدراك الفضيلة ، بل لا يبعد استفادة المأموم أيضاً من حكاية الصلاة على سهل ،
فإنّ تلك الأخبار تدلّ على أنّ أمير المؤمنين عليهالسلام صلّى عليه بخمس تكبيرات ، وكلّما مشى جاء جماعة قالوا :
يا أمير المؤمنين عليهالسلام لم ندرك الصلاة على سهل ، فكان يضعه ويكبّر عليه خمساً
حتّى بلغ خمساً
[١] قرب الإسناد : ٤٣
، الوسائل ٢ : ٧٨٠ أبواب صلاة الجنازة ب ٦ ح ١٣.