وثالثاً : بأنّ
إطلاق صحيحة حكم بن حكيم المتقدّمة يدفعه ، وكذا ما في معناها مما تقدّم.
ولو أحدث قبل
التشهّد الأخير فتبطل الصلاة ، عمداً كان أم لا على المشهور ، بل يحتمل أن يكون
إجماعيّاً ، لما قاله في التذكرة ، قال : فإن فعله عمداً أو سهواً في الصلاة بطلت
إجماعاً.
وقال بعد
الاستدلال على ذلك : فإن وجد بعد الصلاة على النبيّ صلىاللهعليهوآله قبل التسليم ، فمن جعل التسليم واجباً أبطل الصلاة ،
وبه قال الشافعي ، ومن جعله ندباً لم تبطل صلاته ، وبه قال أبو حنيفة [١]. ويظهر من المدارك أنّ من قال به قال به إجماعاً منهم [٢].
ويدلّ عليه
مضافاً إلى عدم حصول البراءة بذلك والشكّ في تحقّقه رواية الحسن بن الجهم ، قال :
سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل صلّى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة ،
فقال : «إن كان قال أشهد أن لا إله إلّا الله وأنّ محمّداً رسول الله صلىاللهعليهوآله فلا يعيد ، وإن كان لم يتشهّد قبل أن يحدث فليعد» [٣].
وإطلاق موثّقة
عمّار عن الصادق عليهالسلام ، قال : سئل عن الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حبّ
القرع كيف يصنع؟ قال : «إن كان خرج نظيفاً من العذرة فليس عليه شيء ولم ينقض
وضوءه ، وإن خرج ملطّخاً بالعذرة فعليه أن يعيد
[٣] التهذيب ٢ : ٣٥٤
ح ١٤٦٧ ، وفي الاستبصار ١ : ٤٠١ ح ١٥٣١ ، والوسائل ٤ : ١٢٤١ أبواب قواطع الصلاة ب
١ ح ٦ بتفاوت يسير. وهي ضعيفة لوقوع عبّاد بن سليمان في طريقها ولم يثبت توثيقه.