responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 47

بذلك البعيد.

وبالجملة إثبات القضاء الذي هو بفرض جديد على التحقيق يشكل في غير ما قام عليه دليل يعتمد عليه.

ويمكن ادّعاء ظهور رواية الحلبي في قضاء الركعة ، ولا يفهم ظهور يعتمد عليه من رواية ابن حكيم أيضاً في الأبعاض ، إلّا أنّه أحوط.

ويمكن أن يكون المراد من قوله عليه‌السلام «أو الشي‌ء منها» أي شيئاً من هذا القبيل ، لا شيئاً يكون من أجزاء المذكورات ، فتأمّل.

بقي الكلام في ثبوت سجدتي السهو في المقام الثاني من المقامين ، ولا دليل عليه سوى عموم رواية سفيان بن السمط المتقدّمة سابقاً [١] ، وإطلاق موثّقة أبي بصير المتقدّمة ههنا إن لم ندّعِ ظهورها في المقام الأوّل بملاحظة تناسقه مع تلك الأخبار أو لم نحملها عليها. وحكم بلزوم السجدة في التذكرة [٢] ، وهو أحوط ، بل وأظهر.

ثمّ إنّ ابن إدريس أيضاً خالف المشهور فيما ذُكر وقال ببطلان الصلاة لو كان المنسيّ هو التشهّد الأخير وأحدث قبل القضاء [٣] ، والظاهر أنّ بناءه في ذلك على أنّه بعد لم يخرج من الصلاة ، لكون التسليم مستحبّاً عنده ، فالمحدث حينئذٍ محدث في أثناء الصلاة ، بخلاف ما لو كان المنسيّ التشهّد الأوّل ، فإنّه قد انقضت الصلاة ، والحدث خارج عنها.

وقد يجاب عنه أوّلاً : بمنع كلّيّة بطلان الصلاة بالحدث المتخلّل.

وثانياً : بأنّ الفراغ إنّما هو بالتسليم ، والتسليم باعتبار السهو وقع موقعه ،


[١] التهذيب ٢ : ١٥٥ ح ٦٠٨ ، الاستبصار ١ : ٣٦١ ح ١٣٦٧ ، الوسائل ٥ : ٣٤٦ أبواب الخلل ب ٣٢ ح ٣ ، وفيها عن أبي عبد الله (ع) قال : وتسجد سجدتي السهو في كلّ زيادة تدخل عليك أو نقصان.

[٢] التذكرة ٣ : ٣٣٩.

[٣] السرائر ١ : ٢٥٩.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست