وبالجملة إثبات
القضاء الذي هو بفرض جديد على التحقيق يشكل في غير ما قام عليه دليل يعتمد عليه.
ويمكن ادّعاء
ظهور رواية الحلبي في قضاء الركعة ، ولا يفهم ظهور يعتمد عليه من رواية ابن حكيم
أيضاً في الأبعاض ، إلّا أنّه أحوط.
ويمكن أن يكون
المراد من قوله عليهالسلام «أو الشيء منها» أي شيئاً من هذا القبيل ، لا شيئاً يكون من أجزاء
المذكورات ، فتأمّل.
بقي الكلام في
ثبوت سجدتي السهو في المقام الثاني من المقامين ، ولا دليل عليه سوى عموم رواية
سفيان بن السمط المتقدّمة سابقاً [١] ، وإطلاق موثّقة أبي بصير المتقدّمة ههنا إن لم ندّعِ
ظهورها في المقام الأوّل بملاحظة تناسقه مع تلك الأخبار أو لم نحملها عليها. وحكم
بلزوم السجدة في التذكرة [٢] ، وهو أحوط ، بل وأظهر.
ثمّ إنّ ابن
إدريس أيضاً خالف المشهور فيما ذُكر وقال ببطلان الصلاة لو كان المنسيّ هو التشهّد
الأخير وأحدث قبل القضاء [٣] ، والظاهر أنّ بناءه في ذلك على أنّه بعد لم يخرج من
الصلاة ، لكون التسليم مستحبّاً عنده ، فالمحدث حينئذٍ محدث في أثناء الصلاة ،
بخلاف ما لو كان المنسيّ التشهّد الأوّل ، فإنّه قد انقضت الصلاة ، والحدث خارج
عنها.
وقد يجاب عنه
أوّلاً : بمنع كلّيّة بطلان الصلاة بالحدث المتخلّل.
وثانياً : بأنّ
الفراغ إنّما هو بالتسليم ، والتسليم باعتبار السهو وقع موقعه ،
[١] التهذيب ٢ : ١٥٥
ح ٦٠٨ ، الاستبصار ١ : ٣٦١ ح ١٣٦٧ ، الوسائل ٥ : ٣٤٦ أبواب الخلل ب ٣٢ ح ٣ ، وفيها
عن أبي عبد الله (ع) قال : وتسجد سجدتي السهو في كلّ زيادة تدخل عليك أو نقصان.