الأوّل منها لما ذكر من الظهور في المقام الثاني ، ولعلّ ادّعاء الظهور من
جهة أنّه عليهالسلام قال : «إن كان قريباً رجع إلى مكانه» والظاهر منه أنّ
الغرض وصل الجزء بالصلاة متلبّساً بالهيئة السابقة ، فتبقى حجّة في المقام الثاني.
ويخدش هذا
الظهور قوله : «وقد نسي التشهّد حتّى ينصرف» فإنّه ظاهر في المقام الأوّل ، مع أنّ
الظاهر من تقييد المكان بالنظيف هو أنّ الرجوع إلى مكان الصلاة إذا كان قريباً
لأجل كونه مكاناً نظيفاً.
سلّمنا ، لكنها
تشمله بإطلاقها. هذا مع ما عرفت من كلام الذخيرة ، ولكلٍّ وجه ، والمشهور أولى
وأحوط ، بل هو متعيّن.
ويدلّ على لزوم
القضاء مطلقاً أيضاً كما هو المشهور صحيحة ابن سنان : «إذا نسيت شيئاً من الصلاة
ركوعاً أو سجوداً أو تكبيراً فاقضِ الذي فاتك سهواً» [١].
وصحيحة حكم بن
حكيم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في رجل نسي ركعة أو سجدة أو الشيء منها ثمّ تذكر بعد
ذلك ، قال : «يقضي «ذلك» بعينه» قلت : أيعيد الصلاة؟ فقال : «لا» [٢] وقد يقال : إنّ المراد من الركعة هو معناها الحقيقي ،
فالمراد من الشيء منها هو القنوت والتشهّد ونحو ذلك [٣].
ونقل في الذكرى
بعد نقل هذه الرواية رواية الحلبي عنه عليهالسلام : «إذا نسيت من صلاتك فذكرت قبل أن تسلّم أو بعد ما
تسلّم أو تكلّمت فانظر الذي كان نقص من صلاتك فأتمّه» [٤].
وربّما يستدلّ
بهذه الأخبار على قضاء جميع أبعاض الصلاة ، وربّما يستقرب ذلك في أبعاض ما ثبت له
القضاء ؛ كما هو ظاهر صحيحة ابن حكيم ، وليس