responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 412

المحدث ، وتقديم الجنب ؛ نقلها في المنتهي [١].

ورواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قوم كانوا في سفر فأصاب بعضهم جنابة وليس معهم من الماء إلّا ما يكفي الجنب ، أيتوضّؤن هم هو أفضل ، أو يعطون الجنب فيغتسل وهم لا يتوضّؤن؟ فقال : «يتوضّؤن هم ويتيمّم الجنب» [٢] يقتضي ترجيح المحدثين إذا اجتمعوا مع الميت ، ولا يبعد عدّها من الموثّقات ، ولكن بمزاحمتها للأخبار المتقدمة من وجه يشكل الترجيح.

وهاهنا فروع وصور في اجتماع المحتاجين ، كذوات الدماء ، ومن مسّ الميّت ، ومزيل الطيب عن المحرم ، والنصّ مفقود ، فلا يبعد القول بالتخيير ، وللقرعة أيضاً وجه.

والمضطر للعطش أولى من الجميع.

الثاني عشر : يستحبّ أن يوضع الميّت على لوحٍ على مرتفع مع كون موضع الرجلين أخفض صوناً عن التلطّخ واجتماع الماء تحته ، وفي الأخبار تنبيهات على الاهتمام بتنظيف الميّت [٣].

وأن يكون مستقبل القبلة كحال الاحتضار ، ورجحانه اتّفاق أهل العلم كما في المعتبر ؛ [٤] ، ومدلول عليه بالأخبار الكثيرة.

وعن ظاهر المبسوط الوجوب ، لظاهر الأمر [٥] ، واختاره المحقّق الثاني [٦] وفي


[١] المنتهي ١ : ١٥٨.

[٢] التهذيب ١ : ١٩٠ ح ٥٤٨ ، الوسائل ٢ : ٩٨٨ أبواب التيمّم ب ١٨ ح ٢.

[٣] الوسائل ٢ : ٦٧٨ أبواب غسل الميّت ب ١.

[٤] المعتبر ١ : ٢٦٩.

[٥] المبسوط ١ : ٧٧.

[٦] جامع المقاصد ١ : ٣٧٤.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست