ورواية أبي
بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قوم كانوا في سفر فأصاب بعضهم جنابة وليس معهم من
الماء إلّا ما يكفي الجنب ، أيتوضّؤن هم هو أفضل ، أو يعطون الجنب فيغتسل وهم لا
يتوضّؤن؟ فقال : «يتوضّؤن هم ويتيمّم الجنب» [٢] يقتضي ترجيح المحدثين إذا اجتمعوا مع الميت ، ولا يبعد
عدّها من الموثّقات ، ولكن بمزاحمتها للأخبار المتقدمة من وجه يشكل الترجيح.
وهاهنا فروع
وصور في اجتماع المحتاجين ، كذوات الدماء ، ومن مسّ الميّت ، ومزيل الطيب عن المحرم
، والنصّ مفقود ، فلا يبعد القول بالتخيير ، وللقرعة أيضاً وجه.
والمضطر للعطش
أولى من الجميع.
الثاني
عشر : يستحبّ أن
يوضع الميّت على لوحٍ على مرتفع مع كون موضع الرجلين أخفض صوناً عن التلطّخ
واجتماع الماء تحته ، وفي الأخبار تنبيهات على الاهتمام بتنظيف الميّت [٣].
وأن يكون
مستقبل القبلة كحال الاحتضار ، ورجحانه اتّفاق أهل العلم كما في المعتبر ؛ [٤] ، ومدلول عليه بالأخبار الكثيرة.
وعن ظاهر
المبسوط الوجوب ، لظاهر الأمر [٥] ، واختاره المحقّق الثاني [٦] وفي