responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 411

مخاطباً باستعماله لا يجوز صرفه إلى غيره ، ولا يجب عليه بذله للغير مع عدم المخاطبة أيضاً.

ولو كان مباحاً وجبت على كلّ من الحيّين حيازته ، فإن سبق أحدهما إليه اختصّ به ، وإن أثبتا اليد عليه دفعة اشتركا (ولو توافيا دفعة اشتركا) [١] ولو تغلّب أحدهما أثم ، وفي تملّكه حينئذٍ قولان.

ثم الأقرب القول الأوّل ، للصحيحة المذكورة ، ورواية الحسن التفليسي [٢] ، ورواية الحسين بن النضر الأرمني [٣].

وحجّة القول الثاني رواية محمّد بن عليّ [٤] ، وهي مع إضمارها وإرسالها لا تعارض الأخبار المعتضدة بالشهرة التي منها الصحيحة.

ومن ثمرات المسألة : ما لو التمس المالك الأولى ولم يجوّز للغير ، أو أوصى للأولى أو نذر له ، فيتعيّن الجنب.

ولو كفى الماء للمحدث خاصّة ففي اختصاصه به أو صرفه الى بعض أعضاء الجنب توقّعا للباقي إذا رجا حصوله وقت الصلاة وجهان ، فلو استعمله وتعذّر الإكمال يتيمّم للصلاة.

ولو أمكن الجمع بأن يتوضّأ المحدث ويجمع الماء ثمّ يغتسل الجنب فعل ، وإن قلنا برافعية غسالة الحدث الأكبر فيجمع ويغسّل به الميّت إن أمكن ، وقد عرفت في محلّه أنّ الأقوى العدم.

ولو اجتمع محدث وجنب فعن الشيخ أقوال ثلاثة [٥] : التخيير ، وتقديم


[١] ما بين القوسين ليس في «ص»

[٢] التهذيب ١ : ١٠٩ ح ٢٨٦ ، الاستبصار ١ : ١٠١ ح ٣٣٠ ، الوسائل ٢ : ٩٨٨ أبواب التيمّم ب ١٨ ح ٣.

[٣] التهذيب ١ : ١١٠ ح ٢٨٧ ، الاستبصار ١ : ١٠٢ ح ٣٣١ ، الوسائل ٢ : ٩٨٨ أبواب التيمّم ب ١٨ ح ٤.

[٤] التهذيب ١ : ١١٠ ح ٢٨٨ ، الاستبصار ١ : ١٠٢ ح ٣٣٢ ، الوسائل ٣ : ٩٨٨ أبواب التيمّم ب ١٨ ح ٥.

[٥] النهاية : ٥٠.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست