نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 3 صفحه : 411
مخاطباً باستعماله لا يجوز صرفه إلى غيره ، ولا يجب عليه بذله للغير مع عدم
المخاطبة أيضاً.
ولو كان مباحاً
وجبت على كلّ من الحيّين حيازته ، فإن سبق أحدهما إليه اختصّ به ، وإن أثبتا اليد
عليه دفعة اشتركا (ولو توافيا دفعة اشتركا) [١] ولو تغلّب أحدهما أثم ، وفي تملّكه حينئذٍ قولان.
ثم الأقرب
القول الأوّل ، للصحيحة المذكورة ، ورواية الحسن التفليسي [٢] ، ورواية الحسين بن النضر الأرمني [٣].
وحجّة القول
الثاني رواية محمّد بن عليّ [٤] ، وهي مع إضمارها وإرسالها لا تعارض الأخبار المعتضدة
بالشهرة التي منها الصحيحة.
ومن ثمرات
المسألة : ما لو التمس المالك الأولى ولم يجوّز للغير ، أو أوصى للأولى أو نذر له
، فيتعيّن الجنب.
ولو كفى الماء
للمحدث خاصّة ففي اختصاصه به أو صرفه الى بعض أعضاء الجنب توقّعا للباقي إذا رجا
حصوله وقت الصلاة وجهان ، فلو استعمله وتعذّر الإكمال يتيمّم للصلاة.
ولو أمكن الجمع
بأن يتوضّأ المحدث ويجمع الماء ثمّ يغتسل الجنب فعل ، وإن قلنا برافعية غسالة
الحدث الأكبر فيجمع ويغسّل به الميّت إن أمكن ، وقد عرفت في محلّه أنّ الأقوى
العدم.
ولو اجتمع محدث
وجنب فعن الشيخ أقوال ثلاثة [٥] : التخيير ، وتقديم