ويكره إرساله
في الكنيف للإجماع كما في الذكرى [٦] ، ويجوز في البالوعة ، وتدلّ عليهما صحيحة الصفّار [٧].
وأن يفتق قميصه
وينزعه من تحته ، لكونه أرفق به وأدخل في صيانته عن التلطّخ بالنجاسة [٨] الموجودة في أسافله ، وهما منبّهان عليهما في الأخبار ،
مع أنّ الشهرة كافية في المستحب.
ويمكن
الاستدلال بصحيحة عبد الله بن سنان المروية في الكافي وفيها : «ثمّ يخرق القميص
إذا غسّل وينزع من رجليه» [٩] وهذا إذا أمكن برضا الوارث البالغ الرشيد.
وفي أفضليّة
تغسيله في القميص للأخبار الصحيحة [١٠] ، ومجرّداً عنه مع ساتر