responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 359

الطويلة [١] ، ففي جملتها : «وإن كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعاً فابدأ بهما قبل أن تصلّي الغداة» [٢] الحديث.

والجواب عنهما يظهر مما تقدّم من عدم المقاومة ؛ وحملهما على وقت الفضيلة وعلى الاستحباب.

ومما يؤيّد المختار مضافاً إلى ما مرّ قرب حمل هذه الأخبار وبعد ما استدللنا بها.

وبالجملة الأقوى المواسعة ، والأحوط الإتيان فوراً دائراً مدار لزوم العسر والحرج.

ثمّ إنّ القائلين بالضيق بين قائل بالفساد لو صلّى الحاضرة مضافاً إلى الإثم ، وبين مقتصر على الإثم.

ولعلّ مستند الأولين كون الأمر بالشي‌ء مقتضياً للنهي عن ضده مع دلالة النهي على الفساد.

وهو ضعيف ، لأنّ غاية ما يدل عليه الأمر من حرمة الضد إنّما هو من باب المقدّمة ، وهو حكم تبعي من باب دلالة الإشارة ، وما نسلّمه من باب دلالة النهي على الفساد هو المناهي الأصلية لا التبعيّة كما حقّقناه في محلّه.

ثمّ إنّ ما ذكرناه حكم الذاكر ، وأما الناسي للفائتة إذا فعل الحاضرة وأتمّها ثم تذكّر فتصحّ صلاته قولاً واحداً ، ولا إثم عليه.

ولو تذكر في الأثناء فيعدل إن أمكن وجوباً أو استحباباً على اختلاف القولين.

وهل العدول مختصّ بالواحدة أو يشمل ما لو كانت الفائتة متعدّدة أيضاً؟ فيه إشكال ، والذي ظهر من الأخبار هو حكم الواحدة.

ولو قلنا به في المتعدّدة ؛ ففيما علم الترتيب يعدل إلى الأُولى ، وفيما لم يعلم فإلى ما يبدأ به أوّلاً.


[١] المختلف ٣ : ٦.

[٢] الكافي ٣ : ٢٩١ ح ١ ، التهذيب ٣ : ١٥٨ ح ٣٤٠ ، الوسائل ٣ : ٢١١ أبواب المواقيت ب ٦٣ ح ١.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست