ثمّ إنّ
القائلين بالضيق بين قائل بالفساد لو صلّى الحاضرة مضافاً إلى الإثم ، وبين مقتصر
على الإثم.
ولعلّ مستند
الأولين كون الأمر بالشيء مقتضياً للنهي عن ضده مع دلالة النهي على الفساد.
وهو ضعيف ،
لأنّ غاية ما يدل عليه الأمر من حرمة الضد إنّما هو من باب المقدّمة ، وهو حكم تبعي
من باب دلالة الإشارة ، وما نسلّمه من باب دلالة النهي على الفساد هو المناهي
الأصلية لا التبعيّة كما حقّقناه في محلّه.
ثمّ إنّ ما
ذكرناه حكم الذاكر ، وأما الناسي للفائتة إذا فعل الحاضرة وأتمّها ثم تذكّر فتصحّ
صلاته قولاً واحداً ، ولا إثم عليه.
ولو تذكر في
الأثناء فيعدل إن أمكن وجوباً أو استحباباً على اختلاف القولين.
وهل العدول
مختصّ بالواحدة أو يشمل ما لو كانت الفائتة متعدّدة أيضاً؟ فيه إشكال ، والذي ظهر
من الأخبار هو حكم الواحدة.
ولو قلنا به في
المتعدّدة ؛ ففيما علم الترتيب يعدل إلى الأُولى ، وفيما لم يعلم فإلى ما يبدأ به
أوّلاً.