responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 358

وفيه : أنّه خلاف الظاهر ، بل أقرب معانيها : أقم الصلاة لتذكري [١] ، أو ليكون ذاكراً لي ، أو نحو ذلك.

نعم وردت روايتان رواهما زرارة إحداهما عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : «إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أُخرى ، فإن كنت تعلم أنّك إذا صلّيت التي فاتتك كنت من الأُخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك ، فإنّ الله تعالى يقول (وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي) [٢]» [٣] الحديث.

والأُخرى رواها في الذكرى ، وهي صحيحة ، قال أبو جعفر عليه‌السلام في جملتها : «ثم قال يعني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من نسي شيئاً من الصلاة فليصلّها إذا ذكرها ، فإنّ الله عزوجل يقول (أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي) [٤]» [٥].

وهما غير صريحتين ، سيّما الصحيحة ، فإنّه يمكن إرادة أنّ عموم الآية والأمر بالصلاة يشمل ذلك ، مع أنّ التوقيت معنى مجازي للام ، مع إمكان إرادة أوّل وقت الموسع ، كقوله تعالى (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ) [٦].

سلّمنا ، لكن هذا ليس استدلالاً بالآية ، بل هو استدلال بالخبر المفسّر لبطن الكتاب وتأويله ، وهو لا يقاوم أدلّتنا.

واحتجّ المحقّق بصحيحة صفوان المتقدّمة [٧] ، والعلامة بها وبصحيحة زرارة


[١] في «م» : لتذكيري.

[٢] طه : ١٤.

[٣] الكافي ٣ : ٢٩٣ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ١٧٢ ح ٦٨٦ ، وص ٢٦٨ ح ١٠٧٠ ، الاستبصار ١ : ٢٨٧ ح ١٠٥١ ، الوسائل ٣ : ٢٠٩ أبواب المواقيت ب ٦٢ ح ٢.

[٤] طه : ١٤.

[٥] الذكرى : ١٣٤ ، الوسائل ٣ : ٢٠٧ أبواب المواقيت ب ٦١ ح ٦.

[٦] الإسراء : ٧٨.

[٧] نقله في الذخيرة : ٢١٣ ، والموجود في المعتبر ٢ : ٤٠٦ الاستدلال برواية زرارة ، وأبي بصير ومحمّد بن مسلم ، وأمّا صحيحة صفوان فهي في الكافي ٣ : ٢٩٣ ح ٦ ، والتهذيب ٢ : ٢٦٩ ح ١٠٧٣ ، والوسائل ٣ : ٢١٠ أبواب المواقيت ب ٦٢ ح ٧.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست