نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 3 صفحه : 360
السادس
: العبرة في
القضاء بحال الفائتة فمن فاتته الصلاة في السفر يقضيها قصراً ولو في الحضر ،
وبالعكس بلا خلاف ظاهر بين الأصحاب ، بل العلماء إلّا من شذّ كما يظهر من المدارك [١] ، لقوله عليهالسلام
فليقضها كما
فاتته [٢].
ونحوه حسنة
زرارة قال ، قلت : رجل فاتته صلاة السفر فذكرها في الحضر ، فقال : «يقضي ما فاته
كما فاته ، إن كانت صلاة السفر أدّاها في الحضر مثلها ، وإن كانت صلاة الحضر
فليقضِ في السفر صلاة الحضر كما فاتته» [٣] وموثّقة عمّار [٤] ، وقوية زرارة الاتية [٥].
ولو نسي في
مواضع التخيير ففي التخيير وتعيّن القصر وجهان ، والأحوط القصر.
ولو وجبت
الصلاة في السفر ثمّ حضر وفاتت منه يجب عليه قضاء التمام ، وكذا العكس ، لأنّ
الشارع كان رخصة في التأخير من أجل التوسيع في الوقت ، ومقتضى ذلك اختلاف التكليف
باختلاف الأحوال.
فأفراد صلاة
الظهر وإن كان مخيّراً فيها من جهة اختيار أجزاء الوقت ، لكن كلّ واحدة منها
متعيّنة على مقتضى وقتها على المكلّف ، فمن خيّره الشارع في صلاة الظهر في أوّل
الوقت وكان صحيحاً ثمّ مرض أو فقد الماء في آخر الوقت فإن اختار حال الصحّة
والوجدان تتعيّن عليه المائية والقيام ، وإن اختار آخر الوقت وحصل فيه المرض
والفقدان فتتعيّن عليه الترابية والقعود.
وهكذا السفر
والحضر ، فيتعين على الحاضر الذي دخل عليه الوقت في السفر ثمّ