responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 357

ولا يبعد حمل تلك الأخبار على خوف ذهاب وقت الفضيلة ، لا خروج الوقت كما يظهر من صحيحة صفوان وصحيحة زرارة الطويلة على من تأمّلها.

وعلى هذا فلو كان التقديم في الفائتة واجباً لزم هنا ترك الواجب لأجل المستحبّ ، وهو كما ترى.

سلّمنا ، لكن نحمل الأوامر على الاستحباب ، لعدم مقاومتها لما ذكرنا صحّة ودلالة وكثرة واعتضاداً.

وهذه هي أدلّتنا على استحباب تقديم الفائتة ، إذ الذي دلّ على استحباب تقديم الحاضرة روايات ، منها رواية جميل ، وهي أوضحها دلالة ، لكنها ضعيفة [١].

وصحيحة عبد الله بن سنان ، وصحيحة أبي بصير ، وهي لا تقاوم هذه من جهة الدلالة وإنّ غلبتها من جهة أصل التوسعة ولا منافاة.

مع أنّ في صحيحة زرارة ما يضعفها من جهة أُخرى ، وهو ما أشرنا إليه سابقاً من أنّ الظاهر منها خوف ذهاب الفضيلة ، سيّما مع التعليل بقوله عليه‌السلام : «لأنّك لست تخافها».

وقد يقال : إنّ المضايقة موافقة لمذهب العامّة ، فيكون ذلك أيضاً من مرجّحات المختار.

وقد يستدلّ للمضايقة بالاحتياط وأنّه المبرئ للذمة يقيناً ، وبقوله تعالى (وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي) [٢]. والكلّ ضعيف ، إذ لا دليل على وجوب الاحتياط ، والأصل براءة الذمّة. وقد بيّنا المبرئ للذمّة الموجب للظنّ القويّ المعمول به ، ولا دليل على وجوب تحصيل اليقين.

وأما الآية فوجه الاستدلال أنّ معناها : أقم الصلاة لذكر صلاتي أيّ وقت ذكرها أو تذكّرها ، أو أقم الصلاة وقت تذكيري لها إيّاك.


[١] بالإرسال.

[٢] طه : ١٤.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست