نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 3 صفحه : 357
ولا يبعد حمل
تلك الأخبار على خوف ذهاب وقت الفضيلة ، لا خروج الوقت كما يظهر من صحيحة صفوان
وصحيحة زرارة الطويلة على من تأمّلها.
وعلى هذا فلو
كان التقديم في الفائتة واجباً لزم هنا ترك الواجب لأجل المستحبّ ، وهو كما ترى.
سلّمنا ، لكن
نحمل الأوامر على الاستحباب ، لعدم مقاومتها لما ذكرنا صحّة ودلالة وكثرة
واعتضاداً.
وهذه هي
أدلّتنا على استحباب تقديم الفائتة ، إذ الذي دلّ على استحباب تقديم الحاضرة
روايات ، منها رواية جميل ، وهي أوضحها دلالة ، لكنها ضعيفة [١].
وصحيحة عبد
الله بن سنان ، وصحيحة أبي بصير ، وهي لا تقاوم هذه من جهة الدلالة وإنّ غلبتها من
جهة أصل التوسعة ولا منافاة.
مع أنّ في
صحيحة زرارة ما يضعفها من جهة أُخرى ، وهو ما أشرنا إليه سابقاً من أنّ الظاهر
منها خوف ذهاب الفضيلة ، سيّما مع التعليل بقوله عليهالسلام : «لأنّك لست تخافها».
وقد يقال : إنّ
المضايقة موافقة لمذهب العامّة ، فيكون ذلك أيضاً من مرجّحات المختار.
وقد يستدلّ
للمضايقة بالاحتياط وأنّه المبرئ للذمة يقيناً ، وبقوله تعالى (وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي)[٢]. والكلّ ضعيف ، إذ لا دليل على وجوب الاحتياط ، والأصل
براءة الذمّة. وقد بيّنا المبرئ للذمّة الموجب للظنّ القويّ المعمول به ، ولا دليل
على وجوب تحصيل اليقين.
وأما الآية
فوجه الاستدلال أنّ معناها : أقم الصلاة لذكر صلاتي أيّ وقت ذكرها أو تذكّرها ، أو
أقم الصلاة وقت تذكيري لها إيّاك.