responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 331

العمومات من الصحّة والبطلان والأعمال الخاصّة في الشكّ والسّهو باقية على عمومها بحيث تشمل موارد الاحتمالات ، مع عدم إمكان الشّمول في البعض كما لا يخفى. وكذلك مقتضى العمومات الدالّة على وجوب أداء الصلاة على ما هي عليه في نفس الأمر بأجزائها وشرائطها حينئذٍ ، حتّى يقال إنّ براءة الذمّة لا تحصل مع عدم الاعتناء بالسهو في أمثال ذلك.

والحاصل أنّ الظاهر من الروايتين ، سيّما مع ملاحظة القرائن السابقة واللاحقة لهذه العبارة أنّه يبنى فيه على الصحّة مثل كثير الشكّ كما أشرنا إليه في السهو في النافلة [١] ، وأنّ حاله أسهل من غيره ، واحتمال المحتملات لا ينافي ظهور هذا المعنى.

ولا معنى لجريان أحكام الشكّ والسهو فيها مثل نفس الصلاة حينئذٍ ، لأنّه لا يبقى حينئذٍ فرق بينهما ، فلم يبق وجه لجعله أسهل من غيره.

ومن هذا يندفع احتمال بطلان الصلاة أو سجدتي السهو أو الأجزاء المنسية بالشكّ والسهو وصحتها مع العمل بمقتضياتها في الصلاة يوجب عدم الفرق بينها وبين الصلاة ، فيبقى الحكم بالصحّة بدون العمل على ما يقتضيها في الصلاة.

ومن هذا يندفع احتمال المعارضة بالتعليل الوارد في موثّقة سماعة [٢] المتقدّمة في مبحث الشكّ في الثنائية والثلاثية المقتضية لبطلان الثنائية من صلاة الاحتياط بالشكّ لو سلّم شمولها لها.

فهذه القاعدة أعني التخصيص بالمجمل في الروايتين مع انضمام ما يستفاد من تتبّع تضاعيف الأخبار الواردة في الشكّ والعلل المستفادة منها أنّ موجبات الشكّ والسهو بفتح الجيم إنّما هي من نتائج أفكار الشيطان ، وملاحظة الرواية الواردة في أنّ الفقيه لا يعيد الصلاة [٣] مع انضمام موثّقة عمّار وغيرها يكفي في أنّ الحكم


[١] ص ٣٢٤.

[٢] التهذيب ٢ : ١٧٩ ح ٧٢٠ ، الاستبصار ١ : ٣٦٦ ح ١٣٩٤ الوسائل ٥ : ٣٠٥ أبواب الخلل ب ٢ ح ٨.

[٣] التهذيب ٢ : ١٩٣ ح ٧٦٠ ، الاستبصار ١ : ٣٧٥ ح ١٤٢٤ ، الوسائل ٥ : ٣٢٠ أبواب الخلل ب ٩ ح ٣.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست