نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 3 صفحه : 332
في جميع المحتملات البناء على الصحّة ، وعدم لزوم شيء من سجدتي السهو أو
الإعادة أو القضاء ونحو ذلك.
نعم يقع
الإشكال في الأجزاء المنسيّة في المذكورات مع بقاء محلّها ، فإنّ الظاهر وجوب
الإتيان لا لأنّه مقتضى السهو ، بل لأنّه مقتضى نفس التكليف بها. ولم يظهر من هذه
الأدلّة ظهور سقوط حكمها ، ولم يحصل لما دلّ على الإتيان بنفس هذه التكاليف إجمال
بسبب هذه الروايات بالنسبة إلى هذه الأجزاء.
ويؤيّد ما
ذكرنا قوله عليهالسلام في حسنة حفص : «ولا على الإعادة إعادة» فإنّها تدلّ على
أنّ الصلاة المعادة لأجل الشكّ لا تعاد من جهة شكّ أو سهو ، وهو موافق للعلّة
الواردة في غيرها في أنّ الإعادة متابعة للشيطان ، فإن من المجرّب أنّ من يعيد
صلاته لأجل شكّ ؛ يشكّ فيها ثانياً بنفس ما شكّ في الأُولى غالباً. ولكن لم نقف
على قائل بذلك صريحاً.
والمشهور عدم
العمل بذلك إلّا مع كثرة الشكّ.
وربما قيل :
يظهر من هذه العبارة أنّ كثرة الشكّ تحصل بالمرتبة الثانية ، وهو أيضاً مشكل.
نعم يمكن القول
به من جهة ظهور أنّه من عمل الشيطان ، والعلّة المنصوصة تقتضي ذلك.
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 3 صفحه : 332