responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 332

في جميع المحتملات البناء على الصحّة ، وعدم لزوم شي‌ء من سجدتي السهو أو الإعادة أو القضاء ونحو ذلك.

نعم يقع الإشكال في الأجزاء المنسيّة في المذكورات مع بقاء محلّها ، فإنّ الظاهر وجوب الإتيان لا لأنّه مقتضى السهو ، بل لأنّه مقتضى نفس التكليف بها. ولم يظهر من هذه الأدلّة ظهور سقوط حكمها ، ولم يحصل لما دلّ على الإتيان بنفس هذه التكاليف إجمال بسبب هذه الروايات بالنسبة إلى هذه الأجزاء.

ويؤيّد ما ذكرنا قوله عليه‌السلام في حسنة حفص : «ولا على الإعادة إعادة» فإنّها تدلّ على أنّ الصلاة المعادة لأجل الشكّ لا تعاد من جهة شكّ أو سهو ، وهو موافق للعلّة الواردة في غيرها في أنّ الإعادة متابعة للشيطان ، فإن من المجرّب أنّ من يعيد صلاته لأجل شكّ ؛ يشكّ فيها ثانياً بنفس ما شكّ في الأُولى غالباً. ولكن لم نقف على قائل بذلك صريحاً.

والمشهور عدم العمل بذلك إلّا مع كثرة الشكّ.

وربما قيل : يظهر من هذه العبارة أنّ كثرة الشكّ تحصل بالمرتبة الثانية ، وهو أيضاً مشكل.

نعم يمكن القول به من جهة ظهور أنّه من عمل الشيطان ، والعلّة المنصوصة تقتضي ذلك.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست