نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 3 صفحه : 330
لأنّ الأمر يقتضي الإجزاء ، والإعادة كالقضاء فرض جديد ، بل لا يبعد القول
بعدم وجوب قضاء السجدة أيضاً.
وكذلك لا يبعد
القول بعدم وجوب شيء عليه في الصورة الأُولى أيضاً ، نظراً إلى شمول الروايتين
لها على الظاهر ، أو على الاحتمال على ما بيّنته.
وإن أُريد
الشكّ في موجب السهو ، فإن كان في فعله مثل الشكّ في فعل سجدتي السهو فقد مرّ أنّه
يأتي به. وإن أُريد الشكّ في عدده وأجزائه فالأحوط قبل الخروج عن محلّه الإتيان به
، وبعد الخروج لا شيء عليه.
إذا عرفت هذه
الاحتمالات وموافقتها للأصل ومخالفتها فارجع إلى الأدلّة ولاحظ ما ورد في أحكام
السهو والشكّ ، وأنّها هل تشمل هذه الصور المفصّلة أم لا ، ثمّ لاحظ ما ورد مما هو
قابل للتخصيص ، وهما الروايتان المتقدّمتان ، وهما حسنة حفص بن البختري [١] ، ومرسلة يونس القوية [٢] ؛ المتضمّنتان لأنّه لا سهو في سهو ، ولا سهو على سهو ،
وموثّقة عمّار المتقدّمة في مقامات سجدتي السهو ، وفي جملتها : «وليس في شيء مما
تتمّ به الصلاة سهو» [٣].
وتؤيّدها
موثّقة سماعة [٤] وصحيحة الفضيل [٥] المتقدّمتان هناك أيضاً ؛ القائلتان «إنّ من حفظ سهوه
فأتمّه فليس عليه سجدتا السهو».
فنقول : إنّ
الروايتين الأُوليين إن لم نقل مع ملاحظة القرائن الخارجية بظهورها في أكثر
الاحتمالات المذكورة فلا أقلّ من كونهما محتملتين فتكونان مجملتين ، والعام المخصص
بالمجمل ساقط من الحجية في قدر الإجمال ، فلا تبقى مقتضيات