نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 3 صفحه : 329
وإن أُريد أنّه
لا يجب عليه حكم في سهو جزء من أجزائها فهو وإن كان موافق للأصل أيضاً فيما جاوز
المحلّ ، ولكن الأحوط في صلاة الاحتياط أن يعامل بها معاملات الصلاة ، ولم يظهر
دليل على وجوبه ، سيّما مع ملاحظة موثّقة عمّار الآتية [١] والروايتين المتقدّمتين [٢] وأنّ الأمر يقتضي الإجزاء.
وإن أُريد نفي
سجدتي السهو فهو كذلك ، للأصل ، وموثّقة عمّار ، وغيرها [٣].
أو يراد أنّه
لا حكم للشكّ في موجب الشكّ ، فإن أُريد منه الشك في فعله وتركه فيجب الإتيان به ،
لأنّ الأصل عدم الإتيان ، ولا يستفاد من الروايات نفي الحكم عن ذلك.
وإن أُريد
الشكّ في أجزاء موجب الشكّ ، مثل أنّ يشكّ في عدد ركعات صلاة الاحتياط أو أفعالها
أو عدد سجدتي السهو أو أفعالهما ؛ فالمشهور أنّه لا يلتفت إليه ويبني على الصحّة
بالمعنى الذي مرّ في كثير الشكّ ، وبهذا فسّر العلامة في المنتهي قول الفقهاء «لا
سهو في السهو» [٤].
ولا فرق في ذلك
بين بقاء وقت المشكوك فيه وعدمه.
أو يراد أنّه
لا حكم للشكّ في السهو ، فإن أُريد الشكّ في أنّه سها أم لا فهو لا [٥] يرجع إلّا إلى الشكّ في الفعل.
وإن أُريد
الشكّ في أنّ ما سهاه هل هو سجدة مثلاً أو تشهّد بعد اليقين بالسهو ، فالأحوط
الإتيان بهما ويسجد سجدتي السهو مرّة. وإن شكّ أنّه ركوع أو سجدة فيقضي السجدة
ويسجد للسهو ، والاحتياط في الإعادة ، وإن كان الأظهر عدمها ،
[١] في ص ٣١٥ ، وهي
في التهذيب ٢ : ٣٥٣ ح ١٤٦٦ ، والوسائل ٥ : ٣٤٦ أبواب الخلل ب ٣٢ ح ٢.
[٢] وهما حسنة حفص بن
البختري ومرسلة يونس المتقدّمتان في ص ٣٢٧.