نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 3 صفحه : 328
عدم الحكم للشكّ في الشكّ وأنّه مبنيّ على الصحّة جارٍ ، فإن أعاد الصلاة
مع ذلك كان أحوط.
أو يراد أنّه
لا حكم للسهو في موجب السهو ، كسجدتي السهو ، فإن أُريد سهو نفس السجدتين فقد مرّ
حكمه أنّه يجب عليه فعلها متى ذكرهما ، وإن أُريد السهو في شيء من واجباتها فإن
كان هو أحد السجدتين فالأحوط بل الأظهر وجوب الإتيان بها قبل الدخول في التشهّد ،
وإن كان بعد الدخول فيه فالأظهر عدم الوجوب ، وإن كان الأحوط الرجوع وإعادة
السجدتين بعد التمام.
وإن كان في شيء
من الواجبات من الأذكار وغيرها ، فإن كان قبل الرفع فيأتي به ، وإن كان بعده فلا
يجب ، وأنّ الأحوط الإعادة ، ولا تجب سجدتا السهو في شيء من الخلل الواقع فيها
للأصل.
ومما ذكرنا
يظهر حكم الأجزاء المنسية ، فيقضي متى ذكرها لو نسيها ويأتي بما نسي من أجزائها ما
لم يفت محلّها ولا شيء عليه إذا فات. والكلام في سجدتي السهو فيهما ما مرّ ،
للأصل.
أو يراد أنّه
لا حكم للسهو في الشكّ ، فإن أُريد منه السهو في نفس الشكّ ، يعني أنّه سها أنّه
شك فلا شيء عليه من أجل السهو فهو كذلك ، ولكنه يأتي بموجب الشكّ بعد التذكّر.
وإن أُريد أنّه
لا حكم للسهو في موجب الشكّ ، فإن أُريد سهو نفس موجب الشكّ كصلاة الاحتياط وسجدتي
السهو فهو باطل ، لوجوب الإتيان بهما متى ذكرهما.
وإن أُريد نفي
وجوب سجدتي السهو في السّهو الحاصل فيهما ، فهو أيضاً موافق للأصل وموثّقة عمّار
الاتية [١].
[١] في ص ٣١٥ ، وهي
في التهذيب ٢ : ٣٥٣ ح ١٤٦٦ ، والوسائل ٥ : ٣٤٦ أبواب الخلل ب ٣٢ ح ٢.
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 3 صفحه : 328