responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 231

«لا شي‌ء عليه».

والجمع يقتضي حملهما على نفي الإعادة والإثم.

ولا فرق في ذلك بين من يسهو ويظنّ إتمام الصلاة ويتكلّم وغيره ، وتدلّ عليه صحيحة الأعرج الاتية أيضاً [١].

وأما المكره ففيه وجهان ، لعدم انصراف العمد إليه ، ولا يبعد القول بعدم البطلان ، والاحتياط في الإعادة.

وأما التنحنح فلا يُبطل ، للأصل ، وموثّقة عمّار : إنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يسمع صوتاً بالباب وهو في الصلاة فيتنحنح ليسمع جاريته وأهله لتأتيه ، ويشير إليها بيده ليعلمها من بالباب لينظر من هو ، قال : «لا بأس به».

وعن الرجل والمرأة يكونان في الصلاة فيريدان شيئاً ، أيجوز لهما أن يقولا سبحان الله؟ قال : «نعم ، ويوميان إلى ما يريدان ، والمرأة إذا أرادت شيئاً ضربت على فخذها وهي في الصلاة» [٢].

ويظهر من هذا الحديث جواز التنبيه بالذكر والدعاء والقران بطريق الأولى ، فيقول للمستأذن (ادْخُلُوها بِسَلامٍ) والمأموم للإمام الناسي للإخفات (وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ) ويدلّ على ذلك صحيحة عليّ بن جعفر [٣] وغيرها [٤] أيضاً.

ولعلّه يظهر من تتبّع الأخبار عدم اختصاص الحكم بالأذكار المنصوصة ، ولا الحاجات المنصوصة.

وأما التأوّه ، فيبطل إذا كان تكلّماً بحرفين. وفيما كان من خوف الله وجهان ،


[١] الكافي ٣ : ٣٥٧ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ٣٤٥ ح ١٤٣٣ ، الوسائل ٥ : ٣١١ أبواب الخلل ب ٣ ح ١٦.

[٢] الفقيه ١ : ٢٤٢ ح ١٠٧٧ ، الوسائل ٤ : ١٢٥٦ أبواب قواطع الصلاة ب ٩ ح ٤.

[٣] التهذيب ٢ : ٣٣١ ح ١٣٦٣ ، قرب الإسناد : ٩٢ ، مسائل عليّ بن جعفر : ١٨٢ ح ٣٥٢ ، الوسائل ٤ : ١٢٥٦ أبواب قواطع الصلاة ب ٩ ح ٦.

[٤] التهذيب ٢ : ٣٥٠ ح ١٤٥٢ ، قرب الإسناد : ٩٢ ، الوسائل ٤ : ١٢٥٧ أبواب قواطع الصلاة ب ٩ ح ٧.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست