نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 3 صفحه : 231
«لا شيء عليه».
والجمع يقتضي
حملهما على نفي الإعادة والإثم.
ولا فرق في ذلك
بين من يسهو ويظنّ إتمام الصلاة ويتكلّم وغيره ، وتدلّ عليه صحيحة الأعرج الاتية
أيضاً [١].
وأما المكره
ففيه وجهان ، لعدم انصراف العمد إليه ، ولا يبعد القول بعدم البطلان ، والاحتياط
في الإعادة.
وأما التنحنح
فلا يُبطل ، للأصل ، وموثّقة عمّار : إنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يسمع صوتاً بالباب وهو في الصلاة فيتنحنح
ليسمع جاريته وأهله لتأتيه ، ويشير إليها بيده ليعلمها من بالباب لينظر من هو ،
قال : «لا بأس به».
وعن الرجل
والمرأة يكونان في الصلاة فيريدان شيئاً ، أيجوز لهما أن يقولا سبحان الله؟ قال : «نعم
، ويوميان إلى ما يريدان ، والمرأة إذا أرادت شيئاً ضربت على فخذها وهي في الصلاة»
[٢].
ويظهر من هذا
الحديث جواز التنبيه بالذكر والدعاء والقران بطريق الأولى ، فيقول للمستأذن (ادْخُلُوها بِسَلامٍ) والمأموم للإمام الناسي للإخفات (وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ) ويدلّ على ذلك صحيحة عليّ بن جعفر [٣] وغيرها [٤] أيضاً.
ولعلّه يظهر من
تتبّع الأخبار عدم اختصاص الحكم بالأذكار المنصوصة ، ولا الحاجات المنصوصة.
وأما التأوّه ،
فيبطل إذا كان تكلّماً بحرفين. وفيما كان من خوف الله وجهان ،