responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 230

بها مستفيضة.

ولكن مورد الإجماع هو ما كان بحرفين فصاعداً ، فإنّ التكلّم بحرف واحد لا يبطل إجماعاً على ما نقله غير واحد [١].

والإجماعان إنّما ثبتا في الجملة ، لحصول الإشكال في المهمل في الأوّل ، والحقّ كونه مبطلاً ، لصدق الكلام عليه ، فيشمله ظاهر الأخبار والإجماعات ؛ وفي مثل التأوّه ، وسيجي‌ء الكلام فيه. ولوجود الإشكال والتردّد في الحرف الواحد المفهم مثل «قِ» و «عِ» ، والحقّ عدم الإشكال ، لصدق الكلام عليه عرفاً واصطلاحاً ، بل لا يبعد إلحاق الحرف المفهم بالقرينة أيضاً ، وإن لم يكن من هذا القبيل.

وأما التكلّم نسياناً فلا يبطل بالإجماع والصحاح المستفيضة ، ولكن تجب عليه سجدتا السهو ، ادّعى عليه في المنتهي اتّفاق الأصحاب [٢] ، ولكنه نسب في المختلف خلافه إلى الصدوقين [٣] ، وكذا الشهيد في الذكرى [٤].

ويدلّ على الأوّل صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج [٥] ، وصحيحة عبد الله بن أبي يعفور الاتية في الشكّ بين الاثنين والأربع [٦].

وعلى الثاني صحيحة زرارة [٧] وصحيحة محمّد بن مسلم [٨] ففيهما :


[١] منهم العلامة في المنتهي ١ : ٣٠٩ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٣٣٢ ، وصاحب المدارك ٣ : ٤٦٣.

[٢] المنتهي ١ : ٣٠٩.

[٣] المختلف ٢ : ٤٢١ ، وانظر المقنع (الجوامع الفقهية) : ٩.

[٤] الذكرى : ٢١٦.

[٥] الكافي ٣ : ٣٥٦ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ١٩١ ح ٧٥٥ ، الاستبصار ١ : ٣٧٨ ح ١٤٣٣ ، الوسائل ٥ : ٣١٣ أبواب الخلل ب ٤ ح ١.

[٦] الكافي ٣ : ٣٥٢ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ١٨٦ ح ٧٣٩ ، الاستبصار ١ : ٣٧٢ ح ١٣١٥ ، الوسائل ٥ : ٣٢٣ أبواب الخلل ب ١١ ح ٢.

[٧] التهذيب ٢ : ١٩١ ح ٧٥٦ ، الاستبصار ١ : ٣٧٨ ح ١٤٣٤ ، الوسائل ٥ : ٣٠٨ أبواب الخلل ب ٣ ح ٥.

[٨] التهذيب ٢ : ١٩١ ح ٧٥٧ ، الاستبصار ١ : ٣٧٩ ح ١٤٣٦ ، الوسائل ٥ : ٣٠٩ أبواب الخلل ب ٣ ح ٩.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست