نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 3 صفحه : 230
بها مستفيضة.
ولكن مورد
الإجماع هو ما كان بحرفين فصاعداً ، فإنّ التكلّم بحرف واحد لا يبطل إجماعاً على
ما نقله غير واحد [١].
والإجماعان
إنّما ثبتا في الجملة ، لحصول الإشكال في المهمل في الأوّل ، والحقّ كونه مبطلاً ،
لصدق الكلام عليه ، فيشمله ظاهر الأخبار والإجماعات ؛ وفي مثل التأوّه ، وسيجيء
الكلام فيه. ولوجود الإشكال والتردّد في الحرف الواحد المفهم مثل «قِ» و «عِ» ،
والحقّ عدم الإشكال ، لصدق الكلام عليه عرفاً واصطلاحاً ، بل لا يبعد إلحاق الحرف
المفهم بالقرينة أيضاً ، وإن لم يكن من هذا القبيل.
وأما التكلّم
نسياناً فلا يبطل بالإجماع والصحاح المستفيضة ، ولكن تجب عليه سجدتا السهو ، ادّعى
عليه في المنتهي اتّفاق الأصحاب [٢] ، ولكنه نسب في المختلف خلافه إلى الصدوقين [٣] ، وكذا الشهيد في الذكرى [٤].
ويدلّ على
الأوّل صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج [٥] ، وصحيحة عبد الله بن أبي يعفور الاتية في الشكّ بين
الاثنين والأربع [٦].
وعلى الثاني
صحيحة زرارة [٧] وصحيحة محمّد بن مسلم [٨] ففيهما :
[١] منهم العلامة في
المنتهي ١ : ٣٠٩ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٣٣٢ ، وصاحب المدارك ٣ : ٤٦٣.