نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 3 صفحه : 232
اختار جوازه المحقّق ، لوصف الخليل بكونه أوّاهاً ، وأنّه منقول عن كثير من
الصلحاء [١].
والأولى أن
يقال : إنّه من جملة الدعاء ، لأنّه من باب الشكوى عند الله وإظهار الوجع والألم
من الخوف ، ويؤيّده وروده في الأدعية ، واندراج ذلك الدعاء في عموم ما جوّز ،
فالأظهر الجواز.
وأما الأنين ،
فهو مبطل إذا صار تكلّماً بحرفين ، بل الأحوط الاجتناب فيه عن الواحد أيضاً ، لما
في رواية طلحة بن زيد [٢] ، وما رواه الصدوق من قوله عليهالسلام : «من أنّ في صلاته فقد تكلّم» [٣].
والأولى حملهما
مع ضعفهما بما تولّد منه حرفان ، وإن جعلنا الحرف المفهم مطلقاً مبطلاً ، فيشكل
هذا الحمل أيضاً ، سيّما مع سهولة تركه.
الرابع
: لو سلّم عليه
مسلّم في الصلاة يجب عليه الردّ نطقاً والظاهر أنّه إجماع أصحابنا ، وعن الشافعي
وأحمد ومالك أنّه يردّ بالإشارة برأسه أو بيده ، وعن أبي حنيفة المنع مطلقاً [٤].