responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 232

اختار جوازه المحقّق ، لوصف الخليل بكونه أوّاهاً ، وأنّه منقول عن كثير من الصلحاء [١].

والأولى أن يقال : إنّه من جملة الدعاء ، لأنّه من باب الشكوى عند الله وإظهار الوجع والألم من الخوف ، ويؤيّده وروده في الأدعية ، واندراج ذلك الدعاء في عموم ما جوّز ، فالأظهر الجواز.

وأما الأنين ، فهو مبطل إذا صار تكلّماً بحرفين ، بل الأحوط الاجتناب فيه عن الواحد أيضاً ، لما في رواية طلحة بن زيد [٢] ، وما رواه الصدوق من قوله عليه‌السلام : «من أنّ في صلاته فقد تكلّم» [٣].

والأولى حملهما مع ضعفهما بما تولّد منه حرفان ، وإن جعلنا الحرف المفهم مطلقاً مبطلاً ، فيشكل هذا الحمل أيضاً ، سيّما مع سهولة تركه.

الرابع : لو سلّم عليه مسلّم في الصلاة يجب عليه الردّ نطقاً والظاهر أنّه إجماع أصحابنا ، وعن الشافعي وأحمد ومالك أنّه يردّ بالإشارة برأسه أو بيده ، وعن أبي حنيفة المنع مطلقاً [٤].

لنا : الآية [٥] والأخبار [٦].

فلنقدّم الكلام في معنى الآية وبعض ما يترتّب عليه ، ثمّ نتكلّم في أصل المسألة لما فيها من الفوائد ، فهاهنا مسائل :

الأُولى : فسّر جمهور المفسّرين التحيّة بالسلام ، وذكره أكثر اللغويين أيضاً [٧] ،


[١] المعتبر ٢ : ٢٥٤.

[٢] التهذيب ٢ : ٣٣٠ ح ١٣٥٦ ، الوسائل ٤ : ١٢٧٥ أبواب قواطع الصلاة ب ٢٥ ح ٤.

[٣] الفقيه ١ : ٢٣٢ ح ١٠٢٩ ، الوسائل ٤ : ١٢٧٥ أبواب قواطع الصلاة ب ٢٥ ح ٢.

[٤] المجموع ٤ : ١٠٤ ، والمغني لابن قدامة ١ : ٧١١.

[٥] النساء : ٨٦.

[٦] الوسائل ٤ : ١٢٦٥ أبواب قواطع الصلاة ب ١٦.

[٧] القاموس المحيط ٤ : ٣٢٣ ، مجمع البحرين ١ : ١١٣ ، لسان العرب ١٢ : ٢٨٩.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست