نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 3 صفحه : 122
محل كلام.
وقد عرفت ما
ذكرنا في كلام السيّد ، سيّما مع ظهور دلالة تلك الأخبار ووضوحها وتأكدها بتأكيدات
مثل قوله عليهالسلام
على كل حال ومثل
النكرة في سياق النفي في رواية محمّد بن مسلم ، والنهي المؤكّد مع ذكر لفظ أحدكم
في حسنة زرارة ، إلى غير ذلك ، مع أنّها أيضاً موافقة لأصالة عدم صحّة الصلاة
وانعقاد الجماعة وسقوط القراءة.
وأما العمومات
والإطلاقات كقولهم عليهمالسلام
يؤمّكم أقرؤكم [١] وغير ذلك ففي شمولها لما نحن فيه تأمّل ، لكونها من
الأفراد النادرة ، سيّما مع صدور هذه الأخبار أيضاً ، وأيضاً يلزم القائلين
بالجواز مع حمل تلك الأخبار على الكراهة استعمال اللفظ المشترك في معنييه ،
للاتفاق على حرمة إمامة ولد الزنا ، إلّا أن يقال إنّه على سبيل عموم المجاز ، ولا
ريب أنّه مجاز أيضاً ، والأصل الحقيقة ، وعدم جواز الجمع بين الأخبار بهذا النحو
إلّا من دليل ، وقد عرفت ضعفه.
ولم أقف لتفصيل
ابن إدريس على حجّة.
وأما تفصيل أبي
الصلاح وابن البراج والشيخ في المبسوط فلم أقف فيه على نصّ بالخصوص ، ويمكن أن
يكون نظرهما إلى القطع بالعلّة ، سيّما مع ملاحظة تقييدهم عليهمالسلام إمامة الأعرابي بغير المهاجرين ، وعدم شمول أخبار المنع
لذلك واندراجها تحت إطلاقات الجماعة ، فتأمّل.
وأما الأعمى
فالأصحّ جواز إمامته ، وفاقاً للمشهور ، وقال في المنتهي : إنه مذهب أهل العلم ،
ونسب المخالفة إلى أنس [٢] ، وهذا إذا كان من ورائه من يسدّده ويوجهه إلى القبلة ،
وهكذا ادّعى عليه الإجماع في التذكرة [٣].