نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 3 صفحه : 123
ويدلّ عليه
مضافاً إلى الإجماع (في التذكرة) [١] والإطلاقات حسنة زرارة المتقدّمة [٢]
وصحيحة الحلبي
، عن الصادق عليهالسلام ، قال لا بأس بأنّ يصلّي الأعمى بالقوم وإن كانوا هم
الذين يوجّهونه [٣].
ورواية السكوني
، عن الصادق عليهالسلام ، عن أبيه عليهالسلام ، قال : «قال أمير المؤمنين عليهالسلام : لا يؤمّ المقيّد المطلقين ، ولا يؤمّ صاحب الفالج
الأصحّاء ، ولا صاحب التيمّم المتوضّئين ، ولا يؤمّ الأعمى في الصحراء إلّا أن
يوجّه إلى القبلة» ؛ [٤].
ورواية ابن
مسلم المتقدّمة ، وقال في آخرها : وقال الباقر عليهالسلام والصّادق عليهالسلام
لا بأس أن يؤمّ
الأعمى إذا رضوا به وكان أكثرهم قراءة وأفقههم [٥] ، وقال أبو جعفر عليهالسلام
إنّما العمى
عمى القلب ، فإنّها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. روى هذا
المقدار منه الصدوق أيضاً مرسلاً [٦].
وصحيحة محمّد
بن مسلم ، قال : صلّى بنا أبو بصير في طريق مكّة فقال وهو ساجد وقد كانت ضلّت ناقة
لجمّالهم : اللهم ردّ على فلان ناقته ، قال محمّد فدخلت على أبي عبد الله عليهالسلام فأخبرته فقال : «وفعل» قلت : نعم ، قال : فسكت قلت :
فأُعيد الصلاة؟ قال : «لا» [٧].
[٢] الكافي ٣ : ٣٧٥ ح
٤ ، الوسائل ٥ : ٤١٠ أبواب صلاة الجماعة ب ٢١ ح ٥.
[٣] التهذيب ٣ : ٣٠ ح
١٠٥ ، الوسائل ٥ : ٤٠٩ أبواب صلاة الجماعة ب ٢١ ح ١.
[٤] الكافي ٣ : ٣٧٥ ح
٢ ، التهذيب ٣ : ٢٧ ح ٩٤ ، الوسائل ٥ : ٤١٠ أبواب صلاة الجماعة ب ٢١ ح ٧.
[٥] تقدّمت في ص ١٢١
، وهي في الفقيه ١ : ٢٤٨ ح ١١٠٩ ، والوسائل ٥ : ٤١٠ أبواب صلاة الجماعة ب ٢١ ح ٣ ،
أقول : هذه التتمّة يبدو أنّها رواية مستقلّة مرسلة غير رواية محمّد بن مسلم.
[٦] الفقيه ١ : ٢٤٨ ح
١١١٠ ، الوسائل ٥ : ٤١٠ أبواب صلاة الجماعة ب ٢١ ح ٤.