وروى محمّد بن
مسلم عن الباقر عليهالسلام أنّه قال خمسة لا يؤمّون الناس ولا يصلّون بهم صلاة
فريضة في جماعة : الأبرص ، والمجذوم ، وولد الزنا ، والأعرابي حتّى يهاجر ،
والمحدود [٢].
وروى زرارة في
الحسن لإبراهيم بن هاشم عنه عليهالسلام قال ، قلت له : الصلاة خلف العبد ، فقال لا بأس به إذا
كان فقيهاً ، ولم يكن هناك أفقه منه قال ، قلت له : أُصلّي خلف الأعمى؟ قال نعم
إذا كان له من يسدّده وكان أفضلهم قال وقال أمير المؤمنين عليهالسلام : لا يصلّين أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون
والمحدود وولد الزنا ، والأعرابي لا يؤمّ المهاجرين [٣] ورواها الصدوق مرسلاً من قوله عليهالسلام «قال أمير المؤمنين عليهالسلام» [٤] الحديث.
وتدلّ على
الجواز مطلقاً رواية عبد الله بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المجذوم والأبرص يؤمّان المسلمين؟ فقال : «نعم» قلت
: هل يبتلي الله بهما المؤمن؟ قال : «نعم ، وهل كتب الله البلاء إلّا على المؤمن» [٥] وحملها الشيخ على حال الضرورة ، أو إذا كانا يؤمان
بأمثالهما.
والذي يقوى في
نفسي من جهة الأخبار وكلام جمع من الأصحاب الحرمة.
وتأويل الأخبار
الكثيرة المعتبرة المعمول بها عند جماعة بسبب خبرٍ لم يوثّق راويه [٦] مشكل ، وكون عمل الأصحاب عليه أكثر لينجبر به فيعارض
تلك الأخبار