responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 121

والمجنون ، وولد الزنا ، والأعرابي [١].

وروى محمّد بن مسلم عن الباقر عليه‌السلام أنّه قال خمسة لا يؤمّون الناس ولا يصلّون بهم صلاة فريضة في جماعة : الأبرص ، والمجذوم ، وولد الزنا ، والأعرابي حتّى يهاجر ، والمحدود [٢].

وروى زرارة في الحسن لإبراهيم بن هاشم عنه عليه‌السلام قال ، قلت له : الصلاة خلف العبد ، فقال لا بأس به إذا كان فقيهاً ، ولم يكن هناك أفقه منه قال ، قلت له : أُصلّي خلف الأعمى؟ قال نعم إذا كان له من يسدّده وكان أفضلهم قال وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا يصلّين أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا ، والأعرابي لا يؤمّ المهاجرين [٣] ورواها الصدوق مرسلاً من قوله عليه‌السلام «قال أمير المؤمنين عليه‌السلام» [٤] الحديث.

وتدلّ على الجواز مطلقاً رواية عبد الله بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المجذوم والأبرص يؤمّان المسلمين؟ فقال : «نعم» قلت : هل يبتلي الله بهما المؤمن؟ قال : «نعم ، وهل كتب الله البلاء إلّا على المؤمن» [٥] وحملها الشيخ على حال الضرورة ، أو إذا كانا يؤمان بأمثالهما.

والذي يقوى في نفسي من جهة الأخبار وكلام جمع من الأصحاب الحرمة.

وتأويل الأخبار الكثيرة المعتبرة المعمول بها عند جماعة بسبب خبرٍ لم يوثّق راويه [٦] مشكل ، وكون عمل الأصحاب عليه أكثر لينجبر به فيعارض تلك الأخبار


[١] الكافي ٣ : ٣٧٥ ح ١ ، والتهذيب ٣ : ٢٦ ح ٩٢ ، الاستبصار ١ : ٤٢٢ ح ١٦٢٦ ، الوسائل ٥ : ٣٩٩ أبواب صلاة الجماعة ب ١٥ ح ٥.

[٢] الفقيه ١ : ٢٤٧ ح ١١٠٥ ، الوسائل ٥ : ٣٩٩ أبواب صلاة الجماعة ب ١٥ ح ٣.

[٣] الكافي ٣ : ٣٧٥ ح ٤ ، الوسائل ٥ : ٤٠٠ أبواب صلاة الجماعة ب ١٦ ح ١ ، وب ١٥ ح ٦ ، وص ٤١٠ ب ٢١ ح ٥.

[٤] الفقيه ١ : ٢٤٧ ح ١١٠٦.

[٥] التهذيب ٣ : ٢٧ ح ٩٣ ، الاستبصار ١ : ٤٢٢ ح ١٦٢٧ ، الوسائل ٥ : ٣٩٩ أبواب صلاة الجماعة ب ١٥ ح ١.

[٦] انظر معجم رجال الحديث رقم ٧٢٢٦.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست