نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 3 صفحه : 120
ووافقه ابن
حمزة [١] والعلامة [٢] والمحقّق [٣] ، ونسب ذلك إلى أكثر المتأخّرين [٤] ، وهو قول ابن إدريس إلّا في الجمعة والعيدين ، فلم
يجوّز فيهما [٥].
ولا يخفى أنّ
لفظ الكراهة في كلام السيّد وأمثاله غير ظاهر في المعنى المصطلح ، إذ كثيراً ما
نراهم يريدون منها الحرمة.
ومن الاتفاقات
أنّه ذكر قبل هذه المسألة إجماع الإماميّة على كراهة إمامة ولد الزنا ، وهو قال
بعد أسطر قلائل : والظاهر من مذهب الإماميّة أنّ الصلاة خلفه غير مجزئة ، والحجّة
الإجماع المتقدّم وطريقة البراءة.
وقال بعد هذه
المسألة : ومما انفردت به الإماميّة كراهة صلاة الأضحى ، وأن التنفّل بعد طلوع
الشمس إلى وقت زوالها محرّم إلّا في يوم الجمعة خاصّة [٦] ، بل يمكن ادّعاء ظهور أنّه أراد الحرمة.
وذهب الشيخ في
المبسوط [٧] وأبو الصلاح [٨] وابن البرّاج [٩] إلى المنع بغير مثلهم والجواز معهم.
ويدلّ على
المنع أخبار كثيرة ، فروى أبو بصير في الصحيح ، عن الصادق عليهالسلام ، قال خمسة لا يؤمّون الناس على كلّ حال : المجذوم ،
والأبرص ،