responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 120

ووافقه ابن حمزة [١] والعلامة [٢] والمحقّق [٣] ، ونسب ذلك إلى أكثر المتأخّرين [٤] ، وهو قول ابن إدريس إلّا في الجمعة والعيدين ، فلم يجوّز فيهما [٥].

ولا يخفى أنّ لفظ الكراهة في كلام السيّد وأمثاله غير ظاهر في المعنى المصطلح ، إذ كثيراً ما نراهم يريدون منها الحرمة.

ومن الاتفاقات أنّه ذكر قبل هذه المسألة إجماع الإماميّة على كراهة إمامة ولد الزنا ، وهو قال بعد أسطر قلائل : والظاهر من مذهب الإماميّة أنّ الصلاة خلفه غير مجزئة ، والحجّة الإجماع المتقدّم وطريقة البراءة.

وقال بعد هذه المسألة : ومما انفردت به الإماميّة كراهة صلاة الأضحى ، وأن التنفّل بعد طلوع الشمس إلى وقت زوالها محرّم إلّا في يوم الجمعة خاصّة [٦] ، بل يمكن ادّعاء ظهور أنّه أراد الحرمة.

وذهب الشيخ في المبسوط [٧] وأبو الصلاح [٨] وابن البرّاج [٩] إلى المنع بغير مثلهم والجواز معهم.

ويدلّ على المنع أخبار كثيرة ، فروى أبو بصير في الصحيح ، عن الصادق عليه‌السلام ، قال خمسة لا يؤمّون الناس على كلّ حال : المجذوم ، والأبرص ،


[١] الوسيلة : ١٠٥.

[٢] المنتهي ١ : ٣٧٤ ، القواعد ١ : ٣١٧.

[٣] المعتبر ٢ : ٤٤٢.

[٤] كالشهيد الأوّل في البيان : ١٣٣ ، والكركي في جامع المقاصد ٢ : ٥٠٤ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٣٦٨ ، والروضة البهيّة ١ : ٣٨٦.

[٥] السرائر ١ : ٢٨٠.

[٦] الانتصار : ٥٠.

[٧] المبسوط ١ : ١٥٥.

[٨] الكافي في الفقه : ١٤٣.

[٩] المهذّب ١ : ٨٠.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست