responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 604

عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام ، قال : سألته عن المرأة تطول قصّتها ، فإذا سجدت وقع بعض جبهتها إلى الأرض وبعضها يغطّيها الشعر ، هل يجوز ذلك؟ قال : «لا ، حتّى تضع جبهتها على الأرض» [١] وهي محمولة على الأفضليّة لمعارضتها بأقوى منها ، وتشهد له رواية العجلي المتقدّمة.

وأعلم أنّ الظاهر من هذه الرواية وصحيحة زرارة وموثّقة عمّار أنّ الجبهة ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف ، ومن غيرها يظهر أنّها منه إلى الحاجبين.

وعلى الأوّل يلزم دخول البياض المتوسّط بين الحاجبين فوق الأنف في الجبهة ، وعلى الثاني خروجه منها ودخول الحاجبين فيها.

ويمكن البناء على الأوّل والقول بأنّ المراد من الانتهاء إلى الحاجبين حيث ما ينتهي إليهما ، وهاهنا لم ينتهِ إليهما لانتفائهما ههنا ، فيدخل في الجبهة ، ومنع دخول الحاجبين لأنّ من المعلوم أنه يصحّ سلب اسم الجبهة عنهما ، ولا شك أنّه لا يجب السجود على غيرها.

وأما تحديد الجبهة بذلك فلا ينافي ذلك أيضاً ، لأنّها مطلقة ، وانتهاؤها إليه في الجملة لا يستلزم انتهاؤها إلى كلّ ما يحاذيه أيضاً.

مع احتمال البناء على الثاني أيضاً ، والتزام أنّ المراد من الانتهاء إلى الحاجبين ما يحاذيهما أيضاً ، والترجيح للأوّل.

والحقّ أنّ النزاع في ذلك إنّما يثمر [٢] غالباً على القول المختار ، لأنّ بعض هذا البياض مما ينبغي أن لا يعتنى به من باب مقدّمة الأنف ، وعدم الخروج عن الجبهة [٣] ، فلا يبقى إلّا قليل.

ويشكل فيما لو دار الأمر بين ذلك القليل وبين الجبين أو الذقن ، والحكم بأنّ


[١] التهذيب ٢ : ٣١٣ ح ١٢٧٦ ، الوسائل ٣ : ٦٠٦ أبواب ما يسجد عليه ب ١٤ ح ٥.

[٢] في «م» : يتمّ.

[٣] في «ص» زيادة : بأنّ الاحتياط هو جعله من الجبهة.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 604
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست