نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 2 صفحه : 604
عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن المرأة تطول قصّتها ، فإذا سجدت وقع
بعض جبهتها إلى الأرض وبعضها يغطّيها الشعر ، هل يجوز ذلك؟ قال : «لا ، حتّى تضع
جبهتها على الأرض» [١] وهي محمولة على الأفضليّة لمعارضتها بأقوى منها ، وتشهد
له رواية العجلي المتقدّمة.
وأعلم أنّ
الظاهر من هذه الرواية وصحيحة زرارة وموثّقة عمّار أنّ الجبهة ما بين قصاص الشعر
إلى طرف الأنف ، ومن غيرها يظهر أنّها منه إلى الحاجبين.
وعلى الأوّل
يلزم دخول البياض المتوسّط بين الحاجبين فوق الأنف في الجبهة ، وعلى الثاني خروجه
منها ودخول الحاجبين فيها.
ويمكن البناء
على الأوّل والقول بأنّ المراد من الانتهاء إلى الحاجبين حيث ما ينتهي إليهما ،
وهاهنا لم ينتهِ إليهما لانتفائهما ههنا ، فيدخل في الجبهة ، ومنع دخول الحاجبين
لأنّ من المعلوم أنه يصحّ سلب اسم الجبهة عنهما ، ولا شك أنّه لا يجب السجود على
غيرها.
وأما تحديد
الجبهة بذلك فلا ينافي ذلك أيضاً ، لأنّها مطلقة ، وانتهاؤها إليه في الجملة لا
يستلزم انتهاؤها إلى كلّ ما يحاذيه أيضاً.
مع احتمال
البناء على الثاني أيضاً ، والتزام أنّ المراد من الانتهاء إلى الحاجبين ما
يحاذيهما أيضاً ، والترجيح للأوّل.
والحقّ أنّ
النزاع في ذلك إنّما يثمر [٢] غالباً على القول المختار ، لأنّ بعض هذا البياض مما
ينبغي أن لا يعتنى به من باب مقدّمة الأنف ، وعدم الخروج عن الجبهة [٣] ، فلا يبقى إلّا قليل.
ويشكل فيما لو
دار الأمر بين ذلك القليل وبين الجبين أو الذقن ، والحكم بأنّ
[١] التهذيب ٢ : ٣١٣
ح ١٢٧٦ ، الوسائل ٣ : ٦٠٦ أبواب ما يسجد عليه ب ١٤ ح ٥.